Tangan Putri sakit atau ada penyakit yang ketika terkena air maka
akan bertambah parah. Tapi anggota badan yang lainya sehat wal afiat. Apa boleh
Putri mentayamumi tangan yang sakit, sedangkan tangan yang lain dengan wudlu?
Jawab: Tafshil
-
Jika lukanya terbuka,
maka wajib tayamum dan wajib wudlu untuk anggota yang sehat .
-
Jika lukanya terbalut,
maka wajib wudlu untuk anggota tubuh yang sehat, mengusap penutup luka, serta
tayamum.
-
Jika lukanya tidak
mungkin diusap dengan debu tayamum atau membahayakan, maka tidak perlu
mengusapnya namun wajib mengulangi sholat.
Referensi : mughnil muhtaj
1/444, al-fiqhu ‘ala madzahibil arba’ah 1/162
مغني المحتاج ج 1 ص 443-444
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ
( وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ ) أَيْ الْمَاءِ وُجُوبُهُ ( فِي عُضْوٍ ) مِنْ
مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ ( إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ
وَجَبَ التَّيَمُّمُ ) جَزْمًا لِئَلَّا يَبْقَى مَوْضِعُ الْعِلَّةِ بِلَا طَهَارَةٍ
فَيُمِرُّ التُّرَابَ مَا أَمْكَنَ عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ
التَّيَمُّمِ ، وَعُرِّفَ التَّيَمُّمُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ إشَارَةً لِلرَّدِّ
عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ إنَّهُ يُمِرُّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَعْجُوزِ
عَنْهُ ( وَكَذَا ) يَجِبُ ( غَسْلُ الصَّحِيحِ ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانَ ( عَلَى
الْمَذْهَبِ ) لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو
بْنِ الْعَاصِ فِي رِوَايَةٍ لَهُمَا { أَنَّهُ غَسَلَ مَعَاطِفَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ } .قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَسَلَ
مَا أَمْكَنَهُ وَتَوَضَّأَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي
وُجُوبِ غَسْلِهِ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا لَا يَكْفِيهِ ، ذَكَرَ
ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَذَكَرَ فِي الدَّقَائِقِ أَنَّهُ عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ
وَغَسَلَ الصَّحِيحَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ
؛ لِأَنَّهُ الصَّوَابُ ، فَإِنَّ التَّيَمُّمَ وَاجِبٌ قَطْعًا ، زَادَ فِي الرَّوْضَةِ
لِئَلَّا يَبْقَى مَوْضِعَ الْكَسْرِ بِلَا طُهْرٍ .
الفقه على
المذاهب الأربعة ج 1 ص 162
ومثل ذلك ما إذا كان المرض في عضوين متواليين في الترتيب
كالوجه والذراعين فإنهما إذا عمهما المرض فيكفي أن يتيمم لهما تيمما واحدا بعد أن يغسل الجزء السليم ويمسح على الجبيرة بدلا من غسل الجزء الصحيح المستتر بالجبيرة هذا إذا
كان العضو المريض مربوطا فإن لم يكن مربوطا فإنه يفترض عليه غسل العضو السليم والتيمم
بدل غسل العضو المريض ولا يمسح على محل المرض بالماء لما عرفت أن المسح ليس مشروعا
عندهم الا إذا كان بدلا من غسل الجزء السليم الذي يستره رباط الجزء المريض فهو بمنزلة المسح على الخف أما إذا كان العضو
مكشوفا ولا يمكن غسله فإنه لا يكون لمسحه معنى والتيمم يقوم مقام غسله فلا معنى لمسحه
في هذه الحالة فإذا كان المرض في عضو من أعضاء التيمم ولا يمكنه مسحه بتراب التيمم
أو كان ذلك المسح يضره فإنه يسقط عنه مسه وتجب عليه إعادة الصلاة بعد برئه في هذه الحالة.
No comments:
Post a Comment