Friday 29 March 2013



       Hidayah akan datang bagi siapa saja yang dikehendaki Alloh SWT. Seperti yang pernah kita saksikan di Kutoarjo, ada sebuah keluarga Cina yang beragama Konghuchu masuk Islam setelah melafalkan dua kalimat syahadat.
Pertanyaan:
a.    Apakah nikah mereka harus di ulangi setelah masuk Islam mengingat sebelumnya mereka menikah dengan tata cara agama Konghuchu?
b.    Bagaimana status anak mereka, apakah termasuk anak haram (anak hasil zina) karena lahir sebelum mereka masuk Islam?
Jawab:
a.    Tidak, karena status pernikahannya tetap sah.
Referensi : nihayatul muhtaj 21/ 57, hasyiyah qulyubi bab nika al-musyrik
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج 21 ص 57
( بَابٌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ ) هُوَ هُنَا الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ كَمَا فِي أَوَّلِ سُورَةِ لَمْ يَكُنْ ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مَعَهُ كَالْفَقِيرِ مَعَ الْمِسْكَيْنِ ( لَوْ ) ( أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ ، أَوْ غَيْرُهُ ) كَمَجُوسِيٍّ ، أَوْ وَثَنِيٍّ ( وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ كِتَابِيَّةٌ ) يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا ابْتِدَاءً ، أَوْ أَمَةً وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ أَسْلَمَتْ فِيهَا وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( دَامَ نِكَاحُهُ ) بِالْإِجْمَاعِ ( أَوْ ) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ لَا تَحِلُّ ، أَوْ ( وَثَنِيَّةٌ ، أَوْ مَجُوسِيَّةٌ ) مَثَلًا ( فَتَخَلَّفَتْ ) عَنْهُ بِأَنْ لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَاءٍ مُحْتَرَمٍ ( تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ ) بَيْنَهُمَا لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ ( أَوْ ) تَخَلَّفَتْ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الدُّخُولِ ، أَوْ نَحْوِهِ ( وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ ) إجْمَاعًا إلَّا مَا شَذَّ بِهِ النَّخَعِيّ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ أَصَرَّتْ إلَى انْقِضَائِهَا وَإِنْ قَارَنَهُ إسْلَامُهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ ( فَالْفُرْقَةُ ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ ( مِنْ ) حِينِ ( إسْلَامِهِ ) إجْمَاعًا ( وَلَوْ ) ( أَسْلَمَتْ ) زَوْجَةٌ كَافِرَةٌ ( وَأَصَرَّ ) زَوْجُهَا عَلَى كُفْرِهِ كِتَابِيًّا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ ( فَكَعَكْسِهِ ) الْمَذْكُورِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ نَحْوِ وَطْءٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَ فِي الْعَادَةِ دَامَ نِكَاحُهُ ، وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ حِينِ إسْلَامِهَا وَهِيَ فِيهِمَا فُرْقَةٌ فَسْخٍ لِإِطْلَاقٍ لِأَنَّهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِمَا ( وَلَوْ ) ( أَسْلَمَا مَعًا ) قَبْلَ وَطْءٍ ، أَوْ بَعْدَهُ ( دَامَ النِّكَاحُ ) بَيْنَهُمَا إجْمَاعًا عَلَى أَيِّ كُفْرٍ كَانَ وَلِتُسَاوِيهِمَا فِي الْإِسْلَامِ الْمُنَاسِبِ لِلتَّقْرِيرِ فَارَقَ هَذَا مَا لَوْ ارْتَدَّا مَعًا ( وَالْمَعِيَّةُ ) فِي الْإِسْلَامِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ ( بِآخِرِ اللَّفْظِ ) الْمُحَصِّلِ لَهُ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِي حُصُولِهِ عَلَيْهِ دُونَ أَوَّلِهِ وَوَسَطِهِ ،
حاشيتا قليوبي وعميرة باب نكاح المشرك
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ هُوَ الْكَافِرُ عَلَى أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ ( أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ ) كَوَثَنِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ ، ( وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ دَامَ نِكَاحُهُ ) لِجَوَازِ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لَهَا ( أَوْ ) أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ ( وَثَنِيَّةٌ ، أَوْ مَجُوسِيَّةٌ فَتَخَلَّفَتْ ) عَنْهُ أَيْ لَمْ تُسْلِمْ مَعَهُ ( قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ ) بَيْنَهُمَا ( أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ فِيهَا بِأَنَّ أَصَرَّتْ إلَى انْقِضَائِهَا ، ( فَالْفُرْقَةُ ) بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ ( مِنْ ) حِينِ ( إسْلَامِهِ ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ الْكَافِرَةُ ( وَأَصَرَّ ) الزَّوْجُ عَلَى كُفْرِهِ ، ( فَكَعَكْسِهِ ) أَيْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولٍ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ ، وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهَا فَالْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ حِينِ إسْلَامِهَا وَالْفُرْقَةُ فِيمَا ذُكِرَ فُرْقَةُ فَسْخٍ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ ( وَلَوْ أَسْلَمَا مَعًا دَامَ النِّكَاحُ ) بَيْنَهُمَا ( وَالْمَعِيَّةُ بِآخِرِ اللَّفْظِ ) الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْإِسْلَامُ لَا بِأَوَّلِهِ ( وَحَيْثُ أَدَمْنَا ) النِّكَاحَ ( لَا تَضُرُّ مُقَارَنَةُ الْعَقْدِ ) أَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ ( لِمُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ الْآنَ ) تَخْفِيفًا بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ ( وَإِنْ بَقِيَ الْمُفْسِدُ ) عِنْدَ الْإِسْلَامِ ( فَلَا نِكَاحَ ) بَيْنَهُمَا يَدُومُ ( فَيُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ ، وَفِي عِدَّةٍ هِيَ مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ ) ، لِانْتِفَاءِ الْمُفْسِدِ عَدَمُهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُنْقَضِيَةِ فَلَا يُقَرُّ عَلَى النِّكَاحِ فِيهَا لِبَقَاءِ الْمُفْسِدِ

b.   Tidak termasuk anak haram (anak hasil zina) karena status pernikahan orang tuanya tetap sah.
Referensi : Hasyiyah al jamal 10/33 kitab zina
حاشية الجمل - (21 / 80)
فَيُقَالُ فِي تَعْرِيفِهِ شَرْعًا هُوَ إيلَاجُ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا بِلَا شُبْهَةٍ وَقَوْلُهُ يَجِبُ الْحَدُّ إلَخْ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى سِتَّةِ قُيُودٍ : الْأَوَّلُ قَوْلُهُ عَلَى مُلْتَزِمٍ ، الثَّانِي قَوْلُهُ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ ، الثَّالِثُ قَوْلُهُ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا ، الرَّابِعُ قَوْلُهُ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ ، الْخَامِسُ قَوْلُهُ مُشْتَهًى طَبْعًا ، السَّادِسُ قَوْلُهُ بِلَا شُبْهَةٍ ، وَقَدْ أَخَذَ الْمَتْنُ مُحْتَرَزَ الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ لَا بِغَيْرِ إيلَاجٍ وَمُحْتَرَزَ الرَّابِعِ بِقَوْلِهِ وَبِوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي نَحْوِ حَيْضٍ وَصَوْمٍ وَمُحْتَرَزَ السَّادِسِ بِقَوْلِهِ ، وَفِي دُبُرٍ وَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمُعْتَدَّةِ أَوْ الْمُحَرَّمِ وَوَطْءٍ بِإِكْرَاهٍ أَوْ بِتَحْلِيلِ عَالِمٍ وَمُحْتَرَزَ الْخَامِسِ بِقَوْلِهِ أَوْ لِمَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ ، وَأَخَذَ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ وَلَا بِوَطْءِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ حَرْبِيٍّ وَمُحْتَرَزَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَا بِوَطْءِ جَاهِلٍ بِالتَّحْرِيمِ إلَخْ هَذَا هُوَ التَّقْرِيرُ الْأَسْهَلُ فِي فَهْمِ هَذَا الْمَقَامِ وَقَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ قَوْلُهُ مُلْتَزِمٌ إلَخْ ذَكَرَ لِوُجُوبِ الْحَدِّ تِسْعَةَ قُيُودٍ تُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ ، وَذَكَرَ فِي الْمَتْنِ مُحْتَرَزَ أَرْبَعَةٍ مِنْهَا ، وَفِي الشَّرْحِ مُحْتَرَزَ اثْنَيْنِ وَلَا تَخْفَى عَلَيْك الْبَقِيَّةُ ا هـ

No comments: