Friday 29 March 2013

Bekase ban motor,

     Deskripsi masalah: Arifin anak berumur 7th, ia sering ngompol atau pergi tidak memakai sandal, setelah itu dia masuk ke rumah dalam keadaan kakinya terkena najis. Sama dengan sepeda motornya Pak Zainul (ayahnya Arifin), yang dimasukan ke dalam rumah dalam keadaan ban motornya kotor, entah karena terkena apa di jalan. Dan juga kucing-kucing kesayangan Uun (kakak perempuam Arifin) yang berkeliaran kemana-mana, kemudian masuk rumah.
Pertanyaan:
a.       Apakah bekas kaki Arifin yang ada di lantai rumah, bekas ban motor ayahnya, serta bekas kaki kucingnya Uun bisa dima'fu?
b.       Jika ada orang yang menginjak bekas itu, apakah juga dima’fu?
Jawab:
a.       Tafshil :
-       Bekas kaki Arifin hukumnya najis.
-       Bekas yang ditimbulkan ban motor hukumnya najis bila di jalanan diyakini terkena najis.
-       Bekas kaki kucing  
b.      Tafshil :
-       Apabila najis dan kakinya kering , maka hukumnya kaki tetap suci.
-       Apabila salah satunya atau keduanya dalam keadaan basah, maka hukumnya kaki mutanajis.
Referensi : al-fiqhu ‘ala madzahibil arba’ah 1/21, nihayatuzzain 44, bujairomi ‘alal khotib 4/60, fiqhul ‘ibadat 1/181

الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 15
ومنها  طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة فإذا شك في نجاسة ذلك الطين أو  ظن كان طاهرا لا نجسا معفوا عنه وإنما يعفى عنه بشروط أربعة : أولا : أن لا تظهر عين النجاسة . ثانيا : أن يكون المار محترزا عن  إصابتها بحيث لا يرخي ذيل ثيابه ولا يتعرض لرشاش نحو سقاء . ثالثا :  أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو راكب أما إذا سقط على الأرض  فتلوثت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع . رابعا : أن تكون النجاسة في  ثوب أو بدن ومنها الخبز المسخن أو المدفون في الرماد النجس وإن  تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى عنه ولو سهل فصله منه وإذا  وضع في لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب فإنه يعفى عنه  أيضا ومنها دود الفاكهة والجبن إذا مات فيها فإن ميتته نجسة معفو  عنها وكذا الأنفحة التي تصلح الجبن ومنها المائعات النجسة التي  تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحها فإنه يعفى عن القدر  الذي به الإصلاح قياسا على الأنفحة المصلحة للجبن ومنها الثياب التي  تنشر على الحيطان المبنية بالرماد النجس فإنه يعفى عما يصيبها من  ذلك الرماد لمشقة الاحتراز ومنها الصئبان الميت وهو " فقس القمل "  ومنها روث الذباب وإن كثر ومنها خرء الطيور في الفرش والرض
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص 44
ويعفى عن طين شارع نجس يقينا بشرط أن تكون عين النجاسة مستهلكة فيه فإن كانت متميزة فلا يعفى عنها وبشرط أن يكون ما أصابه منها يسيرا عرفا بحيث لا ينسب لسقطة ولا لقلة التحفظ ويختلف العفو باختلاف الزمان والمكان والصفة فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف ويعفى عما في الذيل أكثر مما في أعلى الثوب ويعفى في الأعمى ما لا يعفى في حق البصير وهذا الحكم عام في ماء المطر وفي الماء الذي ترش به الأرض أيام الصيف ونحو ذلك ومحل ذلك إذا وصل إليه ذلك بنفسه بخلاف ما لو تلطخ كلب بطين الشارع وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة أو على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص فإنه لا يعفى عنه والمراد بالشارع محل المرور وإن لم يكن شارعا كالمحلات التي عمت البلوى باختلاطها بالنجاسة كما حول الفساقى مما لا يعتاد تطهيره أما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا يعفى عنه بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء من ذلك فتنبه لذلك ولو كان مارا بالطريق فنزل عليه ماء من ميزاب جهله فالأولى عدم البحث عن هذا الماء هل هو طاهر أو نجس لأنه محكوم بطهارته ما لم يعلم بخلافها ولو حصل في نعله شيء من طين الشوارع أو قليل من تراب المقبرة المنبوشة أو الرماد النجس عفى عنه ويعفى عن جرة الحيوان وهي ما يخرجه من جوفه للمضغ ثانيا ثم يبتلعه فلو أصاب ريقه أحدا أو وضع فمه في ماء قليل عفى عنه ويفعى عن غبار السرجين بشرط أن يكون قليلا
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 60
 قَوْلُهُ : ( نَجَسٌ يَقِينًا ) أَيْ وَلَيْسَتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ مُتَمَيِّزَةً وَمَاءُ الشَّارِعِ مِثْلُ طِينِهِ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ أَيْ : إذَا وَصَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ بِنَفْسِهِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَلَطَّخَ كَلْبٌ بِطِينِ الشَّارِعِ وَانْتَفَضَ عَلَى إنْسَانٍ ، وَمَا لَوْ رَشَّ السَّقَّاءُ عَلَى الْأَرْضِ النَّجِسَةَ أَوْ رَشَّهُ عَلَى ظَهْرِ كَلْبٍ فَطَارَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى شَخْصٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قِيلَ بِالْعَفْوِ فِيمَا ذُكِرَ لَاقْتَضَى أَنَّهُ لَوْ وَصَلَ إلَيْهِ بِفِعْلِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَضُرَّ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالشَّارِعِ مَحَلُّ الْمُرُورِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَارِعًا كَالْمَحَلَّاتِ الَّتِي عَمَّتْ الْبَلْوَى بِاخْتِلَاطِهَا بِالنَّجَاسَةِ كَدِهْلِيزِ الْحَمَّامِ وَمَا حَوْلَ الْفَسَاقِيِ مِمَّا لَا يُعْتَادُ تَطْهِيرُهُ إذَا تَنَجَّسَ ، أَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ وَتَطْهِيرِهِ إذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ بَلْ مَتَى تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ وَجَبَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَمِنْهُ مَمْشَاةُ الْفَسَاقِي فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَلَا يُغْتَرُّ بِمُخَالِفَتِهِ وَضَابِطُ الْعَفْوِ فِيهِ أَنْ لَا يُنْسَبَ إلَى سَقْطَةٍ أَوْ كَبْوَةٍ أَوْ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ ا هـ ق ل .
وَشَمِلَ النَّجَاسَةَ الْمُغَلَّظَةَ خُصُوصًا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا الْكِلَابُ ، وَخَرَجَ بِالطِّينِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ إذَا تَفَتَّتَ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَا يُعْفَى عَنْهَا مَا لَمْ تَعُمُّهَا عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيّ ، وَإِذَا مَشَى فِي الشَّارِعِ الَّذِي بِهِ طِينٌ مُتَيَقَّنُ النَّجَاسَةِ وَأَصَابَهُ وَمَشَى فِي مَكَان آخَرَ وَتَلَوُّثَ مِنْهُ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْمَكَانِ الثَّانِي إذَا كَانَ غَيْرَ مَسْجِدٍ ، وَإِلَّا فَلَا يُعْفَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ يُصَانُ عَنْ النَّجَاسَةِ ، وَيُمْتَنَعُ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ بِهَا وَيُعْفَى فِي حَقِّ الْأَعْمَى مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي حَقِّ الْبَصِيرِ .قَوْلُهُ : ( وَيَخْتَلِفُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ وَقْتًا إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ تَلَوُّثَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ وَاسْتَمَرَّ إلَى الصَّيْفِ فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ نَظَرًا إلَى الزَّمَنِ الْوَاقِعِ فِيهِ أَوْ لَا نَظَرًا إلَى زَوَالِ الْمَشَقَّةِ حِينَئِذٍ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْعَفْوِ ؛ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِالزَّمَنِ ا هـ بَابِلِيٌّ أَمَّا إذَا بَقِيَ إلَى الشِّتَاءِ الثَّانِي فَيُعْفَى عَنْهُ نَظَرًا لِلزَّمَنِ طُوخِيٌّ .قَوْلُهُ : ( وَعَنْ دَمِ نَحْوِ بَرَاغِيثَ ) جَمْعُ بُرْغُوثٍ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحُ قَلِيلٌ ، وَيُقَالُ لَهُ طَامِرُ بْنُ طَامِرٍ .رَوَى أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَسُبُّ بُرْغُوثًا فَقَالَ : لَا تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ } .
فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 181)
إذا اتصل النجس أو المتنجس بالطاهر نظر فإن كانا جافين فلا تؤثر النجاسة بالطاهر بناء على القاعدة الفقهية : الجاف طاهر بلا خلاف وإن كان أحدهما أو كلاهما رطبا تنجس الطاهر بالآخر

No comments: