Friday 29 March 2013

Kreminen



1.         Silvi terkena penyakit kreminen (gatal-gatal yang ada di anus). Sebenarnya bagaimana hukumnya sholat orang yang kreminen?

Jawab:  Kreminen disebabkan cacing kremi,
-       Apabila cacing itu tetap berada di dalam anus maka tidak membatalkan wudhu, dan tentu sholatnya tetap sah.
-       Namun jika keluar dari anus maka membatalkan
Referensi : I’anatuttholibin 1/59
اعانة الطالبين ج 1 ص 59
(قوله: انفصل) أي ذلك الخارج كله من أحد السبيلين. وقوله: أو لا أي أو لم يفصل كله، بأن انفصل بعضه وبقي بعضه، فإنه ينقض. ومحله في غير ولد ظهر بعضه واستتر بعضه فإنه لا يحكم بالنقض به لاحتمال أن يخرج جميع الولد فيجب الغسل. (قوله: كدودة أخرجت رأسها) تمثيل لقوله أو لا: ومثلها باسور خرج من الدبر أو زاد خروجه كما سيذكره. (قوله: ثم رجعت) عبارة فتح الجواد: وإن رجعت.اه. وهي تفيد أن الرجوع ليس بقيد. (قوله: من أحد إلخ) متعلق بخروج. وقوله: سبيلي المتوضئ هما القبل والدبر. وسميا بذلك لان كلا منهما سبيل، أي طريق لخروج الخارج منه. ولو أبدل المتوضئ بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء، كالمولود فإنه يقال له محدث من حين الولادة مع أنه لم يسبق منه طهر. ولعله قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل. وقوله: الحي خرج به الميت، فلا تنتقض طهارته بخروج شئ منه، وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط. وكان عليه أن يزيد في كلامه الواضح ليخرج الخنثى المشكل، فإنه إن خرج من فرجيه جميعا نقض لتحقق الخروج من الاصلي، وإلا فلا.

2.         Muhaimin ma'mum masbuq. Ketika imam ruku', dia langsung ikut ruku' tanpa sempat membaca basmalah.
Pertanyaan : Apakah Muhaimin dihukumi mendapat 1 rakaat?
Jawab:  Mendapatkan 1 raka'at, apabila ia mendapatkan tuma’ninah dalam ruku’ bersama imam.
Referensi : Al-fiqhu ‘alal madzahibil arba’ah 1/379, Muhadzab 1/95
بغية المسترشدين - (1 / 150)
(مسألة : ش) : أدرك من قيام الإمام أقل من الفاتحة كان مسبوقاً ، فشرط إدراكه الركعة أن يدرك الإمام في الركوع ويطمئن يقيناً قبل وصول الإمام إلى حد لا يسمى ركوعاً.(مسألة) : لو شك المأموم هل أدرك قدر الفاتحة فيكون موافقاً أم لا فيكون مسبوقاً قال (م ر) : له حكم الموافق وأبو مخرمة حكم المسبوق وابن حجر يحتاط فيتمّ الفاتحة وتفوته الركعة إن لم يدرك ركوعها كمسبوق اشتغل بسنة اهـ.
الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 379
الشافعية قالوا : ينقسم المقتدي إلى قسمين : مسبوق وموافق فالمسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة من قارئ معتدل ولو أدرك الركعة الأولى والموافق هو الذي أدرك مع الإمام بعد إحرامه وقبل ركوع إمامه زمنا يسع الفاتحة ولو في آخر ركعة من الصلاة فالعبرة في السبق وعدمه بإدراك الزمن الذي يسع قراءة الفاتحة بعد إحرامه وقبل ركوع الإمام وعدم إدراكه ولكل حكم أما المسبوق فله ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن يدخل مع الإمام وهو راكع الحالة الثانية : أن يدخل مع الإمام وهو قائم ولكنه بمجرد إحرامه ركع مع الإمام الحالة الثالثة : أن يدخل مع الإمام وهو قائم ولكنه قريب من الركوع بحيث يتمكن المأموم من قراءة شيء من الفاتحة وحكم المأموم في الحالتين الأوليين أنه يجب عليه الركوع مع الإمام من قراءة شيء من الفاتحة وتحسب له الركعة إن اطمأن مع الإمام يقينا في الركوع وغلا فلا يعتد بها ويأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام
المهذب ص 95
ومن أصحابنا من قال : إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا لأنه يغير ترتيب صلاته بالمتابعة والصحيح أنه لا فرق لأن الشافعي رحمه الله لم يفرق ويجوز أن يغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ] فإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالنفل فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما يركع ويترك القراءة لأن متابعة الإمام آكد ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة والثاني يلزمه أن يتم القراءة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر للركوع ويركع فإن كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل
المجموع شرح المهذب - (4 / 214)
(الشرح) إذا أدرك الامام راكعا كبر للاحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوى إليه فان وقع بعض تكبيرة الاحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ولا تنعقد نفلا أيضا علي الصحيح وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق هناك لان الاشهر من مذهب مالك ان المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا دليلنا القياس على غير المسبوق وإذا كبر للاحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوى للركوع مكبرا له وكذا لو أدركه قائما فكبر فركع الامام بمجرد تكبيره فلو اقتصر في الحالين علي تكبيرة واحدة وأتي بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال (أحدها) أن ينوى تكبيرة الاحرام فقط فتصح صلاته فريضة (الثاني) أن ينوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته (الثالث) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف وفى انعقادها نفلا ثلاثة أوجه (الصحيح) باتفاق الاصحاب لا تنعقد
3.         Saya pernah ikut wisata religi ziaroh wali 9. Biasanya para peziarah melaksanakan sholat jama'. Suatu ketika di sebuah masjid, ada sekelompok orang sedang berjama'ah. Lha terus para peziarah itu melaksanakan sholat jama' qoshor berjama'ah (tidak ma'mum dengan jama'ah yang pertama). Katanya dalam suatu majlis tidak boleh ada 2 jama'ah. Pertanyaan : Terus bagaimana dengan keadaan semacam itu?
Jawab:  boleh mendirikan jama’ah tersendiri, karena orang yang sholat qoshor tidak boleh ma’mum kepada orang yang sholatnya sempurna.
Referensi : Al-fiqhu ‘alal madzahibil arba’ah 1/373
بغية المسترشدين - (1 / 159)
(مسألة : ج) : شرط المقصر أن لا يقتدي بمتم ، فإن اقتدى به صح ولزمه الإتمام ، وإن نوى القصر وعلم أن إمامه متمّ كما في الإيعاب خلافاً لأحمد الرملي ، نعم الأحوط أن لا ينوي حينئذ خروجاً من الخلاف ، وإذا اقتدى بمتمّ لزمه الإتمام في تلك الصلاة لا فيما بعدها ، وإن جمعهما تقديماً أو تأخيراً ، ويجوز اقتداء المتم بالقاصر إجماعاً ، ولا يلزم الإمام الإتمام والفرق جليّ.(مسألة) : صلى مقصورة أداء خلف من يصلي مقصورة قضاء كظهر خلف عشاء قصر بخلافه خلف تامة ولو في نفسها كصبح أو سنتها فيلزمه الإتمام وإن كانا مسافرين.

No comments: