Mubahatsah


1.         Deskripsi masalah: Mengingat keadaan sekarang harga pupuk pabrik,ongkos pekerja,dan masih banyak ongkos-ongkos yang lainnya semakin mahal .
Pertanyaan:
a.       Apakah ada pengaruhnya kasus seperti ini dengan kewajiban membayar zakat?
b.      Apakah tidak ada dispensasi untuk kasus seperti ini?
Jawab : Tidak ada

Referensi : Al-Majmu’ 5/462, Syarhul minhaj 2/247
المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 462)
(وأما) الاحكام فقال الشافعي رضى الله عنه والاصحاب يجب فيما سقى بماء السماء من الثمار والزروع العشر وكذا البعل وهو ما يشرب بعروقه وكذا ما يشرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر اوعين كبيرة ففى هذا كله العشر وأما ما سقي بالنضح أو الدلاء أو الدواليب وهى التى تديرها البقر أو بالناعورة وهي التي يديرها الماء بنفسه ففى جميعه نصف العشر وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين وقد سبق نقل البيهقى الاجماع فيه (وأما) القنوات والسواقى المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤنتها ففيها العشر كاملا هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين والخراسانيين ونقل إمام الحرمين اتفاق الائمة عليه وعلله الاصحاب بان مؤنة القنوات إنما تشق لاصلاح الضيعة وكذا الانهار إنما تشق لاحياء الارض وإذا تهيأت وصل الماء إلي الزرع بنفسه مرة بعد أخرى بخلاف النواضح ونحوها فان المؤنة فيها لنفس الزرع ونقل الرافعى عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا سخل الصعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقى بنماء القناة وجب فيه نصف العشر وقال صاحب التهذيب إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة لا تزال تنهار وتحتاج إلي احداث حفر وجب نصفه العشر وإن لم يكن لها مؤنة اكثر من مؤنة الحفر الاول وكسحها في بعض الاوقات وجب العشر. قال الرافعى والمذهب ما قدمناه عن الجمهور قال الرافعى قال ابن كج ولو اشترى ماء وسقى به وجب نصف العشر قال وكذا لو سقاه بما مغصوب لان عليه ضمانه قال الرافعى وهذا حسن جار على كل مأخذ فانه لا يتعلق بصلاح الضيعة بخلاف القناه.
شرح المنهج - (ج 2 / ص 247)
 وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو صلاح ثمر لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم واشتداد حب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك بقل ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ولا بدو صلاح الجميع واشتداده كما زدته بقولي أو بعضهما وسيأتي في باب الأصول والثمار بيان بدو صلاح الثمر وليس المراد بوجوب الزكاة فيما ذكر وجوب إخراجها في الحال بل انعقاد سبب وجوبه ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب غير رديء لم يجزه ولو أخذه الساعي لم يقع الموقع ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء من منها من مال الزكاة وسن خرص أي حزر كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه على مالكه للأمر به في الخبر السابق في أول الباب


2.         Sebagaimana diketahui sekarang banyak jasa penyelenggaraan haji amanat atau badal haji untuk orang yang telah meninggal atau masih hidup tapi fisiknya tidak mampu.
Pertanyaan :
a.       Apakah pahala amanat haji/badal haji bisa sampai kepada orang yang dibadali hajinya?
b.      Apakah seorang perempuan boleh membadali haji untuk orang laki-laki atau sebaliknya?
Jawab:
a.       Pahala amanat haji/badal haji tetap bisa sampai kepada orang yang dibadali hajinya.
Referensi : I’anatuttholibin 2/285, Muhadzab 1/199, Subulussalam 2/182
اعانة الطالبين ج 2 ص 285
قوله تجب إنابة الخ أي فورا وذلك لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله (ص) قالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء شبه الحج بالدين وأمر بقضائه فدل على وجوبه
المهذب ج 1 ص 199
فصل : وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين : أحدهما في حق الميت إذا مات وعليه حج والدليل ليه حديث بريدة والثاني في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم قالت : أينفعه ذلك ؟ قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ولأنه أيس من الحج بنفسه فتاب عنه غيره كالميت.
سبل السلام ج 2 ص 182
( 670 ) - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، { أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
الشَّرْحُ
( وَعَنْهُ ) أَيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( أَنَّ امْرَأَةً ) قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا وَلَا اسْمِ أُمِّهَا ( مِنْ جُهَيْنَةَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ فَنُونٌ اسْمُ قَبِيلَةٍ { جَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ اقْضُوا اللَّهَ فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّاذِرَ بِالْحَجِّ إذَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَجْزَأَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَلَدُهُ وَقَرِيبُهُ ، وَيُجْزِئُهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلْهَا حَجَّتْ عَنْ نَفْسِهَا أَمْ لَا وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ وَهُوَ يُجَوِّزُ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ دَيْنَ غَيْرِهِ قَبْلَ دَيْنِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ شُبْرُمَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ إجْزَاءِ حَجِّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ . وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إلَى دَيْنِ غَيْرِهِ وَهُوَ مُطَالَبٌ بِدَيْنِ نَفْسِهِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِيَاسِ ، وَضَرَبَ الْمَثَلَ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِ السَّامِعِ ، وَتَشْبِيهُ الْمَجْهُولِ حُكْمُهُ بِالْمَعْلُومِ فَإِنَّهُ دَلَّ أَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ عَنْ الْمَيِّتِ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ مُتَقَرِّرًا ، وَلِهَذَا حَسُنَ الْإِلْحَاقُ بِهِ . وَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ التَّحْجِيجِ عَنْ الْمَيِّتِ سَوَاءٌ أَوْصَى أَمْ لَمْ يُوصِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ قَضَاؤُهُ مُطْلَقًا وَكَذَا سَائِرُ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَحْوِهَا . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالشَّافِعِيُّ . وَيَجِبُ إخْرَاجُ الْأُجْرَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عِنْدَهُمْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ

b.      Perempuan boleh membadali haji laki-laki dengan syarat perempuan tersebut sudah pernah menjalankan ibadah haji.
Referensi : I’anatuttholibin 2/285, Muhadzab 1/199, Subulussalam 2/182, Bughyah 116, Tuhfatul muhtaj 14/337

بغية المسترشدين ص 116
وفي الأجير لفرض النسك خاصة البلوغ والحرية لاالذكورة وكون المحجوج عنه ميتا او معضوبا بإذنه
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج :14/337
وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ مُسَاوَاتُهُ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَيَكْفِي حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ كَعَكْسِهِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْآتِي ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ .

3.         Pada sekitar tahun 70-an ada beberapa orang yang membentuk yayasan yang bergerak dibidang jasa penyelenggaraan ibadah haji dengan biaya tertentu dan banyak diikuti oleh masyarakat, karena pada saat itu penyelenggaraan haji belum seperti sekarang ini. Setelah banyak calon haji yang melunasi biaya yang ditentukan, ternyata yayasan tersebut tidak bisa memberangkatkan para calon haji yang telah mendaftar dan biaya yang telah disetorkan juga tidak dikembalikan kepada calon haji. Yayasan tersebut kemudian bubar dan banyak calon haji yang gagal berangkat haji karena sudah kehabisan biaya. Sayangnya lagi para pendirinya sekarang banyak yang telah meninggal.
Pertanyaan:
a.      Apakah para ahli waris para calon haji tersebut boleh menuntut kepada ahli waris pendiri yayasan tersebut?
b.      Apakah para calon haji yang gagal pergi haji karena tertipu (seperti masalah diatas) terhitung tetap berkewajiban haji?
Jawab:
a.      Boleh, apabila pengelola yayasan memiliki tirkah, atau ahli waris bahkan orang lain mau menanggung  hutangnya (dlomin).
Referensi : Tuhfatul Muhtaj 11/302, hasyiyah Bujairimi 8/189

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (11 / 302)
( قُلْت هَذِهِ مَسَائِلُ مَنْثُورَةٌ ) أَيْ مُبَدَّدَةٌ بَعْضُهَا مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَبَعْضُهَا مِنْ الْفَصْلِ الثَّانِي وَهَكَذَا ( يُبَادَرُ ) بِفَتْحِ الدَّالِ نَدْبًا ( بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ) عَقِبَ مَوْتِهِ إنْ أَمْكَنَ مُسَارَعَةً لِفَكِّ نَفْسِهِ عَنْ حَبْسِهَا بِدَيْنِهَا عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ كَمَا صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ قَالَ جَمْعٌ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَخْلُفُ وَفَاءً أَوْ فِيمَنْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالتَّرِكَةِ جِنْسُ الدَّيْنِ أَيْ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَسْهُلْ الْقَضَاءُ مِنْهُ فَوْرًا فِيمَا يَظْهَرُ سَأَلَ نَدْبًا الْوَلِيُّ غُرَمَاءَهُ أَنْ يَحْتَالُوا بِهِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِمُجَرَّدِ رِضَاهُمْ بِمَصِيرِهِ فِي ذِمَّةِ الْوَلِيِّ وَإِنْ لَمْ يُحَلِّلُوهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بَلْ صَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَذَلِكَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَى قَاعِدَةِ الْحَوَالَةِ وَلَا الضَّمَانِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَنَعَ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَدِينٍ حَتَّى قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ } وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ { أَنَّهُ لَمَّا ضَمِنَ الدِّينَارَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْهِ جَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَا عَلَيْك وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ } أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ كَالْوَلِيِّ فِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَخْلُفَ الْمَيِّتُ تَرِكَةً وَأَنْ لَا وَيَنْبَغِي لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَسْأَلَ الدَّائِنَ تَحْلِيلَ الْمَيِّتِ تَحْلِيلًا صَحِيحًا لِيَبْرَأَ بِيَقِينٍ وَلِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ ذَلِكَ التَّحَمُّلَ وَالضَّمَانَ لَا يَصِحُّ قَالَ جَمْعٌ وَصُورَةُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ مِنْ الْحَوَالَةِ أَنْ يَقُولَ لِلدَّائِنِ أَسْقِطْ حَقَّك عَنْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ وَعَلَيَّ عِوَضُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَرِئَ الْمَيِّتُ وَلَزِم الْمُلْتَزِمُ مَا الْتَزَمَهُ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءُ مَالٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ا ه
حاشية البجيرمي على الخطيب - (8 / 189)
( وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ ) وَلَوْ وَارِثًا ( مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْ الضَّامِنِ ) وَلَوْ مُتَبَرِّعًا ( وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ ) بِأَنْ يُطَالِبَهُمَا جَمِيعًا أَوْ يُطَالِبَ أَيَّهمَا شَاءَ بِالْجَمِيعِ ، أَوْ يُطَالِبَ أَحَدَهُمَا بِبَعْضِهِ وَالْآخَرَ بِبَاقِيهِ أَمَّا الضَّامِنُ فَلِخَبَرِ : { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } وَأَمَّا الْأَصِيلُ فَلِأَنَّ الدَّيْنَ بَاقٍ عَلَيْهِ .وَلَوْ بَرِئَ الْأَصِيلُ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ الضَّامِنُ مِنْهُ ، وَلَا عَكْسَ فِي إبْرَاءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَرِئَ بِغَيْرِ إبْرَاءٍ كَأَدَاءٍ .وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ حَلَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ خَرِبَتْ بِخِلَافِ الْحَيِّ فَلَا يَحِلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَرْتَفِقُ بِالْأَجَلِ . وَإِنَّمَا يُخَيَّرُ فِي الْمُطَالَبَةِ ( إذَا كَانَ الضَّمَانُ ) صَحِيحًا ( عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ) فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ الدِّينِ لَازِمًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَشَرَطَ فِي الْمَضْمُونِ لَهُ . هُوَ الدَّائِنُ مَعْرِفَةَ الضَّامِنِ عَيْنِهِ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ تَشْدِيدًا وَتَسْهِيلًا ، وَمَعْرِفَةُ وَكِيلِهِ كَمَعْرِفَتِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِخِلَافِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الشَّخْصَ لَا يُوَكِّلُ إلَّا مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْمُطَالَبَةِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ لِأَنَّ الضَّمَانَ مَحْضُ الْتِزَامٍ لَمْ يُوضَعْ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُعَاقَدَاتِ وَلَا رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَهُوَ الْمَدِينُ ، وَلَا مَعْرِفَتُهُ لِجَوَازِ التَّبَرُّعِ بِأَدَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَعْرِفَتِهِ .

b.      Tetap berkewajiban haji dan dihajikan dari tirkahnya. Apabila tidak ada tirkah, maka ahli waris disunnahkan untuk menghajikan.
Referensi : Al-Majmu’ 7/116, Nihayatul Muhtaj 3/251, Nihayatuz Zain 1/203
المجموع شرح المهذب - (7 / 116)
(فرع) ذكرنا أن مذهبنا المشهور انه إن مات وعليه حج الاسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص قال ابن المنذر وبه قال عطاء وابن سيرين وروى عن أبي هريرة وابن عباس وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور وابن المنذر وقال النخعي وابن أبى ذئيب لا يحج أحد عن أحد وقال مالك إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الحج ويهدى عنه أو يتصدق أو يعتق عنه
نهاية المحتاج - (3 / 251)
والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل أو غيره الى ان قال ... النوع الثاني استطاعة تحصيله أي الحج لا بالمباشرة بل بغيره فمن مات غير مرتد وفي ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة و وجب الإحجاج عنه وزاد على المحرر قوله من تركته ولا بد منه كما يقضى منها دينه سواء في المتصرف فيها أكان وارثا أم وصيا أم حاكما والعمرة إذا استقرت كالحج فيما تقرر وإن لم يوص بذلك فإن لم تكن له تركة استحب لوارثه الحج عنه بنفسه أو نائبه ولأجنبي ذلك وإن لم يأذن له الوارث ويبرأ به الميت وفارق الصوم حيث توقف على إذن منه بأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج والأصل في ذلك ما صح أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وما صح أيضا أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها وأن رجلا قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال لو كان على أختك دين أكنت قاضيته قال نعم قال فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت فوجب أن يعطى حكمه أما المرتد فلا تصح الإنابة عنه وهو معلوم من تعبيره بتركته إذ المرتد لا تركة له لتبين زوال ملكه بالردة لأنه عبادة بدنية يلزم من صحتها وقوعها للمستناب عنه وهو مستحيل وبه فارق إخراج الزكاة من تركته وخرج بقوله وفي ذمته حج التطوع فلا تلزم فيه نيابة عن الميت وما تقرر من اعتبار إمكان الرمي هو ما نقله في الروضة عن التهذيب وأقره قال الإسنوي ولا بد من زمن الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن في السير إلى مكة للطواف ليلا ا هـ
نهاية الزين - (1 / 203)
ثانيها استطاعة بغيره فتجب الإنابة عن غير مرتد مات وعليه نسك ولو بنحو نذر من تركته كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه ولو فعله عنه أجنبي ولو بلا إذن من الوارث جاز كما يصح قضاء ديونه بلا إذن فإن لم يكن عليه نسك بأن كان أدى حجة الإسلام لا تجوز الإنابة عنه إلا لو أوصى بذلك وإلا جازت مطلقا قال شيخنا يوسف إذا كانت الأجرة من المنيب لا من التركة جازت الإنابة بلا وصية

4.         Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang Islam yang telah mampu dan memenuhi syarat-syarat haji diwajibkan menunaikannya sekali dalam seumur hidup kecuali bila nadzar. Tapi karena memiliki cukup biaya, banyak juga orang yang melakukannya untuk kedua kali dan seterusnya.
Pertanyaan: Menurut para ulama, lebih baik mana menggunakan biaya tersebut untuk haji yang kedua dan seterusnya atau untuk membantu saudara-saudaranya yang kekurangan secara ekonomi?
Jawab: Lebih baik biaya tersebut untuk membantu saudara-saudaranya yang memang membutuhkan.
Referensi : Bughyatul mustarsyidin 116
بغية المسترشدين ص 116
من شروط الاستطاعة كون المال فاضلا عن مؤنة من عليه مؤنتهم وشمل ذلك اهل الضرورات من المسلمين ولو من غير اقاربه لما ذكروه في السير أن دفع ضرورات المسلمين باطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على من ملك أكثر من كفاية سنة وقد أهمل هذا غالب الناس حتى من ينتمى الى الصلاح ويحرم عليه السفر حتى يترك لممونه قوته مدة ذهابه وإيابه

5.         Mas Kusnan dan istrinya telah menikah selama 7 tahun, tapi mereka belum dikaruniai anak, sehingga mereka bernadzar “ kalau besok aku punya anak, akan aku aqiqohi dengan 2 sapi".
Pertanyaan: Apakah boleh mengaqiqohi dengan sapi, sedangkan hukumnya harus memakai kambing?
Jawab: Pada dasarnya aqiqoh hukumnya Sunnah, namun ketika dinadzari maka menjadi wajib. Aqiqoh tidak harus menggunakan kambing bahkan lebih utama menyembelih sapi.
Referensi : Hasyiah Al Bajuri juz 2 hal 303 & 321, Muhaddzab juz 1 hal 241, Hasyiah Bujairimi ‘alal Khotib juz 13/ 265.

Hasyiah Al Bajuri juz 2 hal 303 & 321

المهذب ج 1 ص 241
  فصل إذا نذر أضحية بعينها  فالحكم فيها كالحكم في الهدي المنذور في ركوبها وولدها ولبنها وجز صوفها وتلفها وإتلافها وذبحها ونقصانها بالعيب وقد بينا ذلك في ( باب ) الهدي فأغنى عن الإعادة والله أعلم   باب العقيقة  العقيقة سنة وهو ما يذبح عن المولود لما روى بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عليهما السلام  ولا يجب ذلك لما روى عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم  سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك له فليفعل فعلق على المحبة فدل على أنها لا تجب ولانه إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم يجب كالأضحية  والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة لما روت أم كرز قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولانه إنما شرع للسرور بالمولود والسرور بالغلام أكثر فكان ( الذبح عنه ) أكثر  وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا  ولا يجزىء فيه ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز ولا يجزىء فيه إلا السليم من العيوب لانه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية  والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول اللهم لك وإليك عقيقة فلان لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وقال قولوا باسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان  والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع ولانه أول ذبيحة فاستحب ألا يكسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضائه ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا تفاؤلا بحلاوة أخلاقه
حاشية البجيرمي على الخطيب ج 13 ص 265
 قَوْلُهُ : ( وَيُذْبَحُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ) فَقَدْ { عَقَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ بِكَبْشَيْنِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقَ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِينِ وَأَمَرَ بِشَعْرِهِ فَدُفِنَ فِي الْأَرْضِ } ح ل فِي السِّيرَةِ وَيُلْحَقُ بِهِ الْخُنْثَى احْتِيَاطًا م ر خِلَافًا لحج وَأَفْضَلُ مِنْ الشَّاتَيْنِ ثَلَاثٌ .وَمَا زَادَ إلَى سَبْعٍ ثُمَّ بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ وَكَالشَّاتَيْنِ سُبْعَانِ مِنْ نَحْوِ بَدَنَةٍ فَأَكْثَرُ وَيَجُوزُ مُشَارَكَةُ جَمَاعَةٍ سَبْعَةٍ فَأَقَلَّ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُمْ عَنْ عَقِيقَةٍ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ لَا وَلَا .
6.         Umumnya pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam berbisnis pun harus menggunakan strategi yang jitu dan tepat agar bisa mendapatkan untung. Kadang pedagang menimbun barang-barang telebih dahulu sambil menunggu barang tersebut dapat dijual dengan mendapatkan untung yang besar.
Pertanyaan : Apakah penimbunan barang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar itu diperbolehkan? mengapa?
Jawab: Tafshil
a.       Haram, jika yang ditimbun adalah makanan pokok yang akan dijual pada waktu sulit(paceklik).
b.      Boleh, jika dijual pada waktu tidak paceklik
c.       Boleh, jika bukan makanan pokok melainkan bahan pokok
d.      Makruh
Referensi : Bulughul marom bab buyu’ hadits ke -33, Muhadzab juz 1 hal 292, Majmu’ Syarah muhadzab juz 13 hal 43, Asnal matholib juz 2 hal 378


بلوغ المرام باب البيوع
- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1)
 المهذب ج 1 ص 292
فصل في الاحتكار  ويحرم الاحتكار في الأقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه  ومن أصحابنا من قال يكره ولا يحرم وليس بشيء لما روى عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وروى معمر العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطىء فدل على أنه حرام  فأما إذا ابتاع في وقت الرخص أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا فلا يحرم ذلك لانه في معنى الجالب وقد روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وروى أبو الزناد قال قلت لسعيد بن المسيب بلغني عنك أنك قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر بالمدينة إلا خاطىء وأنت تحتكر قال ليس هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ثم يضعه فإن احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير  وأما غير الأقوات فيجوز احتكاره لما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام فدل على أن غيره يجوز ولانه لا ضرر في احتكار غير الأقوات فلم يمنع منه

المجعموع ج 13 ص 43
وقد قال الشوكاني في المنتقى في باب النهى عن التسعير: وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير، وأنه مظلمة، ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشترى برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لانفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بمالا يرضى به مناف لقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والى هذا ذهب جمهور العلماء.وروى عن مالك أنه يجوز للامام التسعير وأحاديث الباب ترد عليه.ثم قال يشرح وجهة نظره في منع التسعير: وفى وجه  للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء.وهذا الرأى في نظره مردود وما أوردناه فيه القول الفصل الذى يجعل التسعير يدور مع المصلحة حيث دارت ويقيد ولى الامر بمراعاة طرفي المتبايعين واحقاق العدل بينهما وعدم تغليب طرف على آخر
اسنى المطالب ج 2 ص 378
فَيَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ لِلتَّضْيِيقِ على الناس وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ أَيْ آثِمٌ وهو إمْسَاكُ ما اشْتَرَاهُ في وَقْتِ الْغَلَاءِ بِالْمَدِّ لَا في وَقْتِ الرُّخْصِ لِيَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْحَاجَةِ كما ذَكَرَهُ الْأَصْلُ بِخِلَافِ إمْسَاكِ ما اشْتَرَاهُ في وَقْتِ الرُّخْصِ لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَلَا إمْسَاكَ غَلَّةِ ضَيْعَتِهِ وَلَا ما اشْتَرَاهُ في وَقْتِ الْغَلَاءِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أو لِيَبِيعَهُ بِمِثْلِ ما اشْتَرَاهُ بِهِ أو بِأَقَلَّ لَكِنْ في كَرَاهَةِ إمْسَاكِ ما فَضَلَ عنه أَيْ عَمَّا يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ سَنَةً تَرَدُّدٌ أَيْ وَجْهَانِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ لَكِنْ الْأَوْلَى بَيْعُهُ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَيَخْتَصُّ تَحْرِيمُ الِاحْتِكَارِ بِالْأَقْوَاتِ وَمِنْهَا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالذُّرَةُ وَالْأُرْزُ فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ بِأَنْ يَأْمُرَ الْوَالِي السُّوقَةَ أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إلَّا بِسِعْرِ كَذَا وَلَوْ في وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتَّضْيِيقِ على الناس في أَمْوَالِهِمْ وَلِأَنَّ السِّعْرَ غَلَا على عَهْدِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَقَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لنا فقال إنَّ اللَّهَ هو الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْأَصْلِ إنَّ ذلك لَا يَخْتَصُّ بِالْأَطْعِمَةِ وَعَلَفِ الدَّوَابِّ وهو ظَاهِرٌ فَلَوْ سَعَّرَ الْإِمَامُ عُزِّرَ مُخَالِفُهُ الذي بَاعَ بِأَزْيَدَ مِمَّا سَعَّرَ لِمَا فيه من مُجَاهَرَةِ الْإِمَامِ بِالْمُخَالَفَةِ وَصَحَّ الْبَيْعُ إذْ لم يَعْهَدْ الْحَجْرُ على الشَّخْصِ في مِلْكِهِ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ صَارَ مَحْجُورًا عليه لِنَوْعِ مَصْلَحَةٍ كما يُحْجَرُ على الْمُبَذِّرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْلِ ما فَهِمَهُ الْمُخْتَصَرُ وَغَيْرُهُ أَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَرَّعٌ على تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ قال الْأَذْرَعِيُّ وهو بَعِيدٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَّهُ مُفَرَّعٌ على جَوَازِهِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ جَزَمَ ابن الرِّفْعَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ لم يُعَزَّرْ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِمَا فيه من مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ انْتَهَى فَصْلٌ وَيَحْرُمُ بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ زَادَ مُسْلِمٌ دَعُوا الناس يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ من بَعْضٍ وَالْمَعْنَى فيه التَّضْيِيقُ على الناس وَلَا يَبْطُلُ وَإِنْ كان مُحَرَّمًا لِرُجُوعِ النَّهْيِ فيه إلَى مَعْنًى يَقْتَرِنُ بِهِ وهو أَيْ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي أَنْ يَمْنَعَهُ أَيْ الْحَاضِرُ الْبَادِي من بَيْعِهِ أَيْ بَيْعِ مَتَاعِهِ بِأَنْ يَأْمُرَهُ بِتَرْكِهِ عِنْدَهُ لِيَبِيعَهُ له تَدْرِيجًا بِثَمَنٍ غَالٍ وَالْمَبِيعُ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ أَيْ حَاجَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ إلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَتَاعُ قُوتًا أَمْ لَا ظَهَرَ بِبَيْعِهِ سِعَةٌ في الْبَلَدِ أَمْ لم تَظْهَرْ لِقِلَّتِهِ أو لِعُمُومِ وُجُودِهِ وَرُخْصِ السِّعْرِ أو لِكِبَرِ الْبَلَدِ لَا إنْ الْتَمَسَهُ الْبَدَوِيُّ منه بِأَنْ قال له ابْتِدَاءً أَتْرُكُهُ عِنْدَك لِتَبِيعَهُ بِالتَّدْرِيجِ وَلَا إنْ انْتَفَى عُمُومُ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَأَنْ لم يَحْتَجْ إلَيْهِ إلَّا نَادِرًا أو عَمَّتْ وَقَصَدَ الْبَدَوِيُّ بَيْعَهُ بِالتَّدْرِيجِ فَسَأَلَهُ الْحَاضِرُ أَنْ يُفَوِّضَهُ إلَيْهِ أو قَصَدَ بَيْعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فقال له أَتْرُكُهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ كَذَلِكَ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ لم يَضُرَّ بِالنَّاسِ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَنْعِ الْمَالِكِ منه لِمَا فيه من الْإِضْرَارِ بِهِ وَإِنْ اسْتَشَارَهُ الْبَدَوِيُّ فِيمَا فيه حَظُّهُ فَفِي وُجُوبِ إرْشَادِهِ إلَى الِادِّخَارِ وَالْبَيْعِ بِالتَّدْرِيجِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نعم بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ وَالثَّانِي لَا تَوْسِيعًا على الناس قال الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَمِيلُ إلَيْهِ وَلَوْ قَدِمَ الْبَادِي يُرِيدُ الشِّرَاءَ فَتَعَرَّضَ له حَاضِرٌ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ له رَخِيصًا وهو الْمُسَمَّى بِالسِّمْسَارِ فَهَلْ يَحْرُمُ عليه كما في الْبَيْعِ تَرَدَّدَ فيه في الْمَطْلَبِ وَاخْتَارَ الْبُخَارِيُّ الْمَنْعَ وقال الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِهِ وَالْحَاضِرُ سَاكِنُ الْحَاضِرَةِ وَهِيَ الْمُدُنُ وَالْقُرَى وَالرِّيفُ وهو أَرْضٌ فيها زَرْعٌ وَخِصْبٌ وَالْبَادِي سَاكِنُ الْبَادِيَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْحَاضِرَةِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَاضِرِ وَالْبَادِي جَرَى على الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ أَيُّ شَخْصٍ كان وَيَحْرُمُ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ لِيَشْتَرِيَ منهم قَطْعًا وَكَذَا الْبَيْعُ منهم في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ قبل دُخُولِ الْبَلَدِ قال


7.         Apa hukum makanan yang diberikan pada kita oleh keluarga yang memelihara anjing dan setiap harinya memegang anjing tersebut. Apakah kita harus menolaknya?
Jawab : ketika memungkinkan untuk  menolaknya, maka sebaiknya ditolak, tapi ketika dengan menolak membuat sakit hati maka sebainya kita terima.
Referensi : bulughul marom  syamilah 575, I’anatut tholibin  (syamilah) 105
بلوغ المرام 575
 1468- عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ- وَأَهْوَى اَلنُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: - إِنَّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ, وَإِنَّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ, لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ اَلنَّاسِ, فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ, فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِِ, كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى, يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ, أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى, أَلَا وَإِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ, أَلَا وَإِنَّ فِي اَلْجَسَدِ مُضْغَةً, إِذَا صَلَحَتْ, صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ, أَلَا وَهِيَ اَلْقَلْبُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
إعانة الطالبين ج 1 ص 105
ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره أو وجد شاة مذبوحة ولم يدر أن ذابخها مسلم أو مجوسي أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا حرم التناول ولو أخبر فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل  وإذا تعارض أصل وظاهر فالعمل بالأصل  فثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين لا يحترزون عن النجاسات وطين الشوارع والمقابر المنبوشة والحبوبات المدوسة بالثيران وماء الموازيب وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كمجوس الهند يغتسلون ببول البقر واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير وكل ما الغالب في مثله النجاسة طاهرة ما لم يتحقق النجاسة بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب لا غير  فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير وهو بعيد فجاءه ووجده متغيرا وشك أنه كان بالبول أم بغيره فهو نجس  ومن القسم الأول حكم الأموال في زماننا لأن الأصل فيها الحل والظاهر غلبة الحرام
 ذكره الغزالي وغيره  اه وقوله طاهرة خبر عن قوله فثياب مدمني الخمر  وقوله ومن القسم الأول لعله الثاني وهو ما تعارض فيه أصل وظاهر
 وفي المغني ما نصه ( فائدة ) قال القاضي حسين إن مبنى الفقه على أربع قواعد اليقين لا يزول بالشك والضرر يزال والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير  زاد بعضهم والأمور بمقاصدها أي أنها إنما تقبل بنياتها  ونظمها بعضهم فقال خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا ترفع به متيقنا والنية اخلص إن قصدت أمورا وقال ابن عبد السلام يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد  وقال السبكي بل إلى اعتبار المصالح فقط لأن درء المفاسد من جملتها
8.         Apakah boleh menggunakan uang hasil rente untuk membeli makanan dan minuman? Apakh boleh pula menggunakan uang pemberian rentenir untuk transaksi jual beli? mengapa demikian?
Jawab: Tidak boleh, baik itu asli hasil rentte ataupun campuran dg yang halal. Menerima pemberian boleh tapi makruh, dg alasan karena ada status kepemilikan, dan dimakruhkan karena berlandaskan dalil إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام
Referensi : Tuhfatul muhtaj juz 29 hal 148, Asbah wa nadhoir 75, I’anatuttolibin 2 /214

تحفة المحتاج ج 29 ص 148
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّهُ يُكْرَهُ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا ، وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ أَيْ : لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَبَدَلَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى الْبَدَلَ ، وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ يَحْرُمُ الْأَخْذُ مِمَّنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ، وَكَذَا مُعَامَلَتُهُ شَاذٌّ انْفَرَدَ بِهِ أَيْ : عَلَى أَنَّهُ فِي بَسِيطِهِ جَرَى عَلَى الْمَذْهَبِ فَجَعَلَ الْوَرَعَ اجْتِنَابَ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ رِبًا .قَالَ : وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمُ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ رِبًا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمُعْتَمَدَ فِي الْأَمْلَاكِ الْيَدُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَنَا فِيهِ أَصْلٌ آخَرُ يُعَارِضُهُ فَاسْتُصْحِبَ وَلَمْ يُبَالَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ .قَالَ غَيْرُهُ ، وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ الْحَرَامِ بِقَصْدِ رَدِّهِ عَلَى مَالِكِهِ إلَّا إنْ كَانَ مُفْتِيًا ، أَوْ حَاكِمًا ، أَوْ شَاهِدًا فَيَلْزَمُهُ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَالِكِهِ لِئَلَّا يَسُوءَ اعْتِقَادُ النَّاسِ فِي صِدْقِهِ وَدِينِهِ فَيَرُدُّونَ فُتْيَاهُ وَحُكْمَهُ وَشَهَادَتَهُ
الشَّرْحُ  ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر .( قَوْلُهُ : إنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ أَعَمُّ مِمَّا مَعَهُ خَلْطٌ ( قَوْلُهُ : قَالَ غَيْرُهُ : وَيَجُوزُ الْأَخْذُ إلَخْ ) كَذَا م ر( قَوْلُهُ : الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ إلَخْ ) بِمَاذَا يُضْبَطُ هَذَا الْإِمْكَانُ .سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الْيَأْسِ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ بِعَيْنِهِ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ ( قَوْلُهُ : إنَّ مَنْ مَلَكَ بِالْخَلْطِ إلَخْ ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ الْمَذْكُورَ أَعَمُّ مِمَّا مَعَهُ خَلْطٌ .سم وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ الْمُرَادَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَنَا فِيهِ ) أَيْ : فِيمَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ( قَوْلُهُ : قَالَ غَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ الْغَزَالِيِّ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ الْأَخْذُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَجِبُ ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ .سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وُجُوبَ الْأَخْذِ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ وَلَوْ غَنِيًّا ثُمَّ إنْ كَانَ حَلَالًا لَا تَبِعَةَ فِيهِ تُمَوِّلُهُ وَإِلَّا رَدَّهُ فِي مَوْرِدِهِ إنْ عَرَفَ مُسْتَحِقَّهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْمَالِ الضَّائِعِ ا

الأشباه والنظائر 75
الثانية : إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام
 القاعدة الثانية  إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام  و أوده جماعة حديثا بلفظ [ ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال ]  قال  الحافظ أبو الفضل العراقي : و لا أصل له و قال السبكي في الأشباه النظائر :  نقلا عن البيهقي : هو حديث رواه جابر الجعفي رجل ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود و هو منقطع  قلت : و أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه و هو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع
 ثم قال ابن السبكي : غير أن القاعدة في نفسها صحيحة قال الجويني في السلسلة : لم يخرج عنها إلا ما ندر  فمن فروعها :  إذا تعرض دليلان : أحدهما يقتضي التحريم و الأخر الإباحة قدم التحريم في الأصح و من ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمن أحلهما آية و حرمتهما آية و التحريم أحب إلينا و كذلك تعارض حديث لك من الحائض ما فوق الإزار و حديث [ اصنعوا كل شيء إلا النكاح ] فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة و الركبة و الثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فيرجح التحريم احتياطا  قال الأئمة : و إنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم و ذلك أولى من عكسه
 و منها : لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل
إعانة الطالبين ج 2 ص 214
( قوله قال في المجموع إلخ ) مثله في التحفة والنهاية  ( قوله يكره الأخذ ) أي أخذ الصدقة  ومثله المعاملة ببيع أو شراء  ( قوله كالسلطان الجائر ) أي الظالم  ومثله من أكثر ماله من الربا  ( قوله وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها بأن كان أكثر أمواله من الحرام كانت الكراهة أشد وإلا فهي كراهة غير شديدة  ( قوله ولا يحرم ) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته  ( قوله وقول الغزالي ) مبتدأ خبره شاذ ( وقوله يحرم إلخ ) مقول القول  قال في التحفة بعده على أنه أي الغزالي في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا  قال وإنما لم يحرم وإن غلب على الظن أنه ربا لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن  ( خاتمة ) نسأل الله حسن الختام تحل الصدقة لغني بمال أو كسب ولو لذي قربى غير النبي صلى الله عليه وسلم  ولكن يستحب له التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة كأن يقول ليس عندي شيء وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال صلى الله عليه وسلم كيتان من نار  وروى أبو داود من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار  وينبغي للفقير أن يتنزه عن سؤال الناس لما رواه الحاكم من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له الجنة  وروى الإمام أحمد من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت آجل أو غنى عاجل  وروي أيضا عن أبي ذر لا تسأل الناس شيئا ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه  وروى البيهقي ليستغن أحدكم عن الناس بقضيب سواك
9.         Kadang terjadi di desa-desa, orang yang sedang mempunyai hajatan seperti khitanan, dan bahkan acara kematian menggunakan speaker masjid yang kebetulan adalah barang wakafan.
Pertanyaan:
a.       Apakah boleh meminjam/meminjamkan barang wakaf yang ada di masjid?
b.      Tanah wakaf yang diperuntukkan untuk dibangun masjid, apakah boleh disampingnya dijadikan sebagai lahan parkir (seperti yang terdapat di Al Iman?
Jawab:
a.       Boleh atas izin pengelola atau pemilik barang wakaf tersebut.
Referensi : Tuhfatul Muhtaj 23/29-30,
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ص 29-30 ج 23
( فَيُعِيرُ مُسْتَأْجِرٌ ) إجَارَةً صَحِيحَةً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ إنْ كَانَ غَيْرَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَقْيِيدُ ابْنِ الرِّفْعَةِ جَوَازَ إعَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا كَانَ نَاظِرًا أَيْ وَإِلَّا احْتَاجَ إلَى إذْنِ النَّاظِرِ إذَا مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ لَا يَصْدُرَ ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَأْيِهِ لِيَشْمَلَ كَوْنَهُ مُسْتَحَقًّا وَآذِنًا لِلْمُسْتَحِقِّ وَذَلِكَ لِمِلْكِهِمْ الْمَنْفَعَةَ ( لَا مُسْتَعِيرٍ ) بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِ ( عَلَى الصَّحِيحِ ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا وَإِنَّمَا يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَفِعَ وَمَنْ لَمْ يُؤَجِّرْ وَلَا تَبْطُلُ عَارِيَّتُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَهُ فِيهَا وَلَا يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهَا إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ الثَّانِي .

b.      Boleh, selama tidak mengganggu pemanfaatan masjid.
Referensi : Hasyiyah qulyubi 3/94
حاشية قليوبي - (3 / 94)
فصل في بيان أحكام المنافع المشتركة   قوله : ( منفعة الشارع ) ومثله حريم الدور وأفنيتها وأعتابها , فيجوز المرور منها , والجلوس فيها وعليها , ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك . كما مر وإن قلنا بالمعتمد إن الحريم مملوك . قوله : ( الأصلية ) احترازا عن نحو الجلوس الآتي . قوله : ( ويجوز الجلوس إلخ ) سواء في ذلك المسلم والكافر إلا في التظليل عند شيخنا زي فيمنع منه الكافر . قال السبكي : كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك , ولا أدري بأي وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك . قال الأذرعي . ويقال بمثله في الحريم ونحوه مما تقدم ومنه حريم المسجد لا رحبته وليس لأحد إزعاج جالس في شيء من ذلك حيث لا ضرر وهو أحق بمجلسه مدة دوامه فيه , ولا يجوز إزعاجه مع الضرر وليس لجالس منع من يبيع مثل بضاعته مثلا , ولو بجانبه وله منع من يضيق عليه , ولو لكيله أو وزنه أو أخذه أو إعطائه أو منع رؤية يريد معاملته أو منع وصوله إليه , ويختص كل بقدر مكانه ومقر أمتعته ووقوف من يعامله . كما مر ويجوز للإمام إقطاع بعض الشارع لمن يرتفق به حيث لا ضرر
10.     Di toko-toko sekarang banyak dijual berbagai macam makanan ringan yang tidak dilabeli dengan halal.
Pertanyaan: Apakah boleh mengkonsumsi makanan yang kita belum tahu halal atau haramnya?
Jawab: Tafshil
1.      Diragukan, biyasanya barang itu ada labelnya.
2.      Jika tidak ada, maka dikembalikan ke adat
3.      Jika makana itu asing bagi konsumen, maka kembali ke konsumen.
Referensi : I’anatuttholibin juz 1 hal 105, Syarwani juz 4 hal 217

إعانة الطالبين ج 1 ص 105
وقد ذكر هذه القاعدة وغيرها في الأنوار ولنسق لك عبارته تكميلا للفائدة ونصها فصل إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا باليقين فلو كان معه إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دهنه فشك في تنجسه أو من العصير فشك في تخمره لم يحرم التناول

الشروانى ج 4 ص 217
وتقدم عن ع ش في مبحث قطع نبات الحرم جواز أخذ العوض على نقل اليد عما لا يجوز بيعه من نبات الحرم قوله ( وهو أن يتراضيا الخ ) عبارة المغني قال في الذخائر وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما اه قوله: (واختار المصنف الخ) أي من حيث الدليل اه.ع ش قوله: (انعقاده بها الخ) أي لانه لم يثبت اشتراط اللفظ فيرجع للعرف كسائر الالفاظ المطلقة اه مغني زاد شيخنا وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم فإنه مما ابتلى به كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية اه.قوله: (بها) أي بالمعاطاة قوله: (في كل ما) أي عقد.وقوله: (بها) أي بتلك الالفاظ كما يدل عليه قول الشيخ في شرح قول الروض في كل ما، أي بكل ما انتهى ووجه الدلالة أنه جعل في بمعنى الباء المفيدة لكون مجردها هو سبب الانعقاد وعليه فالاقوال الثلاثة متباينة ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ الغير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية اه.ع ش أقول إنما يظهر تفسير ما بعقد إذا خلا الكلام عن لفظة بها كما في المغني فيوافق قول الروضة ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا اه.وأما معها فيظهر أن في بمعناه الحقيقي وما واقعة على متاع وضمير يعده على حذف مضاف وضمير بها للمعاطاة أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة بيعا فيوافق قول المحلي وقيل ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل وقيل في كل ما تعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره المصنف في الروضة وغيرها اه.قوله: (اتفاقا) أي من الشافعية. فرع: وقع السؤال عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لاعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الاقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ذلك إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج قال ما نصه فرع باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لان الشافعي معين على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر اه.قوله: (إلا إن قدر الثمن الخ) أي أو كان قدره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها اه.ع ش قوله: (على أن الغزالي سامح فيه الخ) أي في الاستجرار اه.ع ش عبارة المغني قال الاذرعي وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه
ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما
‘UBUDIYYAH
1.         Silvi terkena penyakit kreminen (gatal-gatal yang ada di anus). Sebenarnya bagaimana hukumnya sholat orang yang kreminen?

Jawab:  Kreminen disebabkan cacing kremi,
-       Apabila cacing itu tetap berada di dalam anus maka tidak membatalkan wudhu, dan tentu sholatnya tetap sah.
-       Namun jika keluar dari anus maka membatalkan
Referensi : I’anatuttholibin 1/59
اعانة الطالبين ج 1 ص 59
(قوله: انفصل) أي ذلك الخارج كله من أحد السبيلين. وقوله: أو لا أي أو لم يفصل كله، بأن انفصل بعضه وبقي بعضه، فإنه ينقض. ومحله في غير ولد ظهر بعضه واستتر بعضه فإنه لا يحكم بالنقض به لاحتمال أن يخرج جميع الولد فيجب الغسل. (قوله: كدودة أخرجت رأسها) تمثيل لقوله أو لا: ومثلها باسور خرج من الدبر أو زاد خروجه كما سيذكره. (قوله: ثم رجعت) عبارة فتح الجواد: وإن رجعت.اه. وهي تفيد أن الرجوع ليس بقيد. (قوله: من أحد إلخ) متعلق بخروج. وقوله: سبيلي المتوضئ هما القبل والدبر. وسميا بذلك لان كلا منهما سبيل، أي طريق لخروج الخارج منه. ولو أبدل المتوضئ بالشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء، كالمولود فإنه يقال له محدث من حين الولادة مع أنه لم يسبق منه طهر. ولعله قيد بذلك نظرا للناقض بالفعل. وقوله: الحي خرج به الميت، فلا تنتقض طهارته بخروج شئ منه، وإنما تجب إزالة النجاسة عنه فقط. وكان عليه أن يزيد في كلامه الواضح ليخرج الخنثى المشكل، فإنه إن خرج من فرجيه جميعا نقض لتحقق الخروج من الاصلي، وإلا فلا.

2.         Muhaimin ma'mum masbuq. Ketika imam ruku', dia langsung ikut ruku' tanpa sempat membaca basmalah.
Pertanyaan : Apakah Muhaimin dihukumi mendapat 1 rakaat?
Jawab:  Mendapatkan 1 raka'at, apabila ia mendapatkan tuma’ninah dalam ruku’ bersama imam.
Referensi : Al-fiqhu ‘alal madzahibil arba’ah 1/379, Muhadzab 1/95
بغية المسترشدين - (1 / 150)
(مسألة : ش) : أدرك من قيام الإمام أقل من الفاتحة كان مسبوقاً ، فشرط إدراكه الركعة أن يدرك الإمام في الركوع ويطمئن يقيناً قبل وصول الإمام إلى حد لا يسمى ركوعاً.(مسألة) : لو شك المأموم هل أدرك قدر الفاتحة فيكون موافقاً أم لا فيكون مسبوقاً قال (م ر) : له حكم الموافق وأبو مخرمة حكم المسبوق وابن حجر يحتاط فيتمّ الفاتحة وتفوته الركعة إن لم يدرك ركوعها كمسبوق اشتغل بسنة اهـ.
الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 379
الشافعية قالوا : ينقسم المقتدي إلى قسمين : مسبوق وموافق فالمسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة من قارئ معتدل ولو أدرك الركعة الأولى والموافق هو الذي أدرك مع الإمام بعد إحرامه وقبل ركوع إمامه زمنا يسع الفاتحة ولو في آخر ركعة من الصلاة فالعبرة في السبق وعدمه بإدراك الزمن الذي يسع قراءة الفاتحة بعد إحرامه وقبل ركوع الإمام وعدم إدراكه ولكل حكم أما المسبوق فله ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن يدخل مع الإمام وهو راكع الحالة الثانية : أن يدخل مع الإمام وهو قائم ولكنه بمجرد إحرامه ركع مع الإمام الحالة الثالثة : أن يدخل مع الإمام وهو قائم ولكنه قريب من الركوع بحيث يتمكن المأموم من قراءة شيء من الفاتحة وحكم المأموم في الحالتين الأوليين أنه يجب عليه الركوع مع الإمام من قراءة شيء من الفاتحة وتحسب له الركعة إن اطمأن مع الإمام يقينا في الركوع وغلا فلا يعتد بها ويأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام
المهذب ص 95
ومن أصحابنا من قال : إن كان قد ركع في حال الانفراد لم يجز قولا واحدا لأنه يغير ترتيب صلاته بالمتابعة والصحيح أنه لا فرق لأن الشافعي رحمه الله لم يفرق ويجوز أن يغير ترتيب صلاته بالمتابعة كالمسبوق بركعة وإن حضر وقد أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ] فإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنها بالنفل فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما يركع ويترك القراءة لأن متابعة الإمام آكد ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة والثاني يلزمه أن يتم القراءة لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها وإن أدركه وهو راكع كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر للركوع ويركع فإن كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام وتكبيرة الركوع لم تجزئه عن الفرض لأنه أشرك في النية بين الفرض والنفل
المجموع شرح المهذب - (4 / 214)
(الشرح) إذا أدرك الامام راكعا كبر للاحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوى إليه فان وقع بعض تكبيرة الاحرام في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف ولا تنعقد نفلا أيضا علي الصحيح وفيه وجه سبق بيانه في أول صفة الصلاة وسبق هناك لان الاشهر من مذهب مالك ان المسبوق إذا أدرك الامام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه في حد الركوع انعقدت صلاته فرضا دليلنا القياس على غير المسبوق وإذا كبر للاحرام فليس له أن يشتغل بالفاتحة بل يهوى للركوع مكبرا له وكذا لو أدركه قائما فكبر فركع الامام بمجرد تكبيره فلو اقتصر في الحالين علي تكبيرة واحدة وأتي بها بكمالها في حال القيام فله أربعة أحوال (أحدها) أن ينوى تكبيرة الاحرام فقط فتصح صلاته فريضة (الثاني) أن ينوى تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته (الثالث) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف وفى انعقادها نفلا ثلاثة أوجه (الصحيح) باتفاق الاصحاب لا تنعقد
3.         Saya pernah ikut wisata religi ziaroh wali 9. Biasanya para peziarah melaksanakan sholat jama'. Suatu ketika di sebuah masjid, ada sekelompok orang sedang berjama'ah. Lha terus para peziarah itu melaksanakan sholat jama' qoshor berjama'ah (tidak ma'mum dengan jama'ah yang pertama). Katanya dalam suatu majlis tidak boleh ada 2 jama'ah. Pertanyaan : Terus bagaimana dengan keadaan semacam itu?
Jawab:  boleh mendirikan jama’ah tersendiri, karena orang yang sholat qoshor tidak boleh ma’mum kepada orang yang sholatnya sempurna.
Referensi : Al-fiqhu ‘alal madzahibil arba’ah 1/373
بغية المسترشدين - (1 / 159)
(مسألة : ج) : شرط المقصر أن لا يقتدي بمتم ، فإن اقتدى به صح ولزمه الإتمام ، وإن نوى القصر وعلم أن إمامه متمّ كما في الإيعاب خلافاً لأحمد الرملي ، نعم الأحوط أن لا ينوي حينئذ خروجاً من الخلاف ، وإذا اقتدى بمتمّ لزمه الإتمام في تلك الصلاة لا فيما بعدها ، وإن جمعهما تقديماً أو تأخيراً ، ويجوز اقتداء المتم بالقاصر إجماعاً ، ولا يلزم الإمام الإتمام والفرق جليّ.(مسألة) : صلى مقصورة أداء خلف من يصلي مقصورة قضاء كظهر خلف عشاء قصر بخلافه خلف تامة ولو في نفسها كصبح أو سنتها فيلزمه الإتمام وإن كانا مسافرين.
4.         Seseorang melakukan sholat sunah ba'da 'isya kemudian diakhiri dengan melakukan sholat witir 1 raka'at sebagai penutupnya. Pada malam hari ia bangun tidur dan melakukan sholat tahajjud.
Pertanyaan : Apakah perlu orang tersebut melakukan sholat witir lagi, karena ia melakukan sholat tahajjud? Kalau perlu, berapa roka'at sebaiknya?
Jawab: Tidak perlu
Referensi : Nihayatuzzain 103, Fathul wahab 1/57, Bajuri 1/133
نهاية الزين ص 103
وَيسن جعله آخر صَلَاة اللَّيْل فَإِن كَانَ لَهُ تهجد أخر الْوتر بعده هَذَا إِن وثق بيقظته آخر اللَّيْل وَإِلَّا فَالْأَفْضَل تَعْجِيله بعد فَرِيضَة وراتبها وَلَو أوتر أول اللَّيْل ثمَّ اسْتَيْقَظَ آخِره لاتصح إِعَادَة الْوتر لحَدِيث لَا وتران فِي لَيْلَة

فتح الوهاب ج 1 ص 57
(وسن تأخيره عن صلاة ليل) من راتبة أو تراويح أو تهجد لخبر الشيخين: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، (ولا يعاد) ندبا وإن أخر عنه تهجدا فهو أعم من قوله.فإن أوتر ثم تهجد لم يعده وذلك لخبر أبي داود وغيره. وحسنه الترمذي: لا وتران في ليلة (و) سن تأخيره (عن أوله) أي الليل (لمن وثق بيقظته) بفتح القاف (ليلا)، سواء أكان له تهجد أم لا فإن لم يثق بها لم يؤخره لخبر مسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، وهذه من زيادتي، وهو ما في المجموع واقتصر في الاصل كالروضة في سن التأخير على من له تهجد.
5.         Selain di masjid, sholat jama'ah juga banyak dilakukan di musholla-musholla baik yang sudah diwaqafkan ataupun yang belum.
Pertanyaan:  Apakah sama nilainya sholat berjama'ah di masjid dengan sholat berjama'ah di musholla pribadi yang belum diwakafkan?
Jawab: Musholla-musholla yang umum banyak terdapat di Indonesia tidak bisa dihukumi layaknya masjid, karena masjid adalah tempat yang diwakafkan sebagai masjid atau tempat sholat. Sehingga sholat lebih utama di masjid daripada di musholla.
Referensi : Mughnil muhtaj 2/383, Asybah wa nadhoir 1/275
مغني المحتاج - (ج 2 / ص 383)
 ( و ) الأصح ( أن قوله جعلت ) هذه ( البقعة مسجدا ) وإن لم يكن لله ( تصير به ) أي بمجرد هذا اللفظ ( مسجدا ) لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف ونحوه

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 275)
 منها : الجماعة القليلة في المسجد القريب إذا خشي التعطيل لو لم يحضر فيه أفضل من الكثيرة في غيره .و منها الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره و إن كثرت صرح به الماوردي لكن خالفه أبو الطيب

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 275)
القاعدة الثانية و العشرون الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
 قال في شرح المهذب : هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا و هي مفهومة من كلام الباقين  و يتخرج عليها مسائل مشهورة : الى ان قال ....ومنها : صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره فلو كان مسجد لا جماعة فيه و هناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجة أفضل من الانفراد في المسجد
6.         Saat sholat shubuh, Mas Bro menjadi imam. Ketika tahiyat akhir Mas Bro kentut dan kebetulan dibelakangnya ada Wahyu Shubuh. Mas Bro kemudian memerintahkan Wahyu Shubuh untuk menggantikan posisinya sebagai imam.
Pertanyaan:  Bagaimana cara Wahyu Shubuh yang sebagai ma'mum berpindah ke posisi imam?
Jawab :  Gerakan yang banyak dan berturut-turut bisa membatalkan sholat. Dalam keadaan seperti deskripsi di atas termasuk berpindah dalam keadaan darurat dan karena ada kebutuhan (hajat), sehingga gerakan banyak walaupun berturut-turut diperbolehkan (tidak membatalkan sholat).
Referensi : i’anatut tholibin, tausyeh 66, bajuri 1/178
إعانة الطالبين
(قوله: فلا تبطل) أي الصلاة. وهو تصريح بالمفهوم. وقوله: للضرورة أي الحاجة إلى ذلك الحك، وهو علة عدم البطلان. (قوله: ويؤخذ منه) أي من تعليلهم عدم البطلان بتحريك الكف ثلاثا، إذا كان به جرب لا يصير معه على عدم الحك بالضرورة. (قوله: بحركة اضطرارية) أي كحركة المرتعش. وقوله: ينشأ عنها أي الحركة المذكورة. وقوله: عمل كثير أي ثلاث حركات فأكثر. وقوله: سومح فيه أي في العمل الكثير للضرورة. والجملة المذكورة خبر إن بناء على جعل من موصولة، فإن جعلت شرطية وجعل اسم إن ضمير الشأن محذوفا كانت الجملة جواب الشرط.
توشيخ ص 66
(و)الثاني (العمل) الذي ليس من جنس افعال الصلاة (الكثير) في العرف يقينا (المتوالي ) الثقيل لغير حاجة (كثلاثة خطوات عمدا كان ذالك ) اى العمل الموصوف بخمس صفات (أو سهوا) وسواء كان من جنس واحد كضربات أو من أجناس كخطوة وضربة (أما العمل القليل فلاتبطل الصلاة به) لأنه ص م حمل أمامة بنت بنته زينب عند قيامه ووضعها عند سجوده وأنه خلع نعليه وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب
الباجوري على ابن قاسم ج 1 ص 178
(قوله الكثير) اى في العرف وضبط بثلاثة افعال فاكثر ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة مالم يسكن بينهما وكذا رفع الرجل سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه اولا اما ذهابها وعودها فمرتان ومثل العمل الكثير..... الي ان قال ....(قوله المتوالي)اى المتتابع عرفا بحيث لا يعد العمل الثاني منقطعا عن الاول ولاالثالث منقطعا عن الثاني وقيل بان لايكون بين الفعلين مايسع ركعة باخف ممكن وقيل بان لا يطمان بينهما والمعتمد الاول وان اقتضى كلام المحشي ان ضابط التوالي ان لا يسكن بين الفعلين وخرج بالمتوالي غيرالمتوالي عرفا بحيث يعد العمل الثاني منقطعا عن الاول والثالث منقطعا عن الثاني وهكذا على المعتمد المتقدم ولايكفي التسكين خلافا للمحشي فلايضر غير المتوالي بالضابط ولو كثر جدا
7.         Sebagaimana diketahui bahwa shalat sunah ada yang disunahkan dilakukan secara berjamaah dan ada yang tidak. Sementara itu ada beberapa shalat sunah seperti; Shalat Tasbih, Shalat Hajat, Shalat Tahajud yang dikerjakan secara berjamaah.
Pertanyaan:
a.       Apakah shalat Tasbih, shalat Hajat dan shalat Tahajud termasuk yang diperbolehkan secara berjamaah? Bagaimana hukumnya?
b.      Apakah shalat jama'ah baik fardlu atau sunah yang dikerjakan dimalam hari bacaan imamnya keras (jahr) dan yang dikerjakan di siang hari bacaanya lirih (sirr)?
c.       Apakah shalat jenazah yang dilakukan secara berjamaah pada malam maupun siang hari, bacaan imamnya harus lirih (sirr) suaranya?

Jawab :
a)         Boleh dan mendapatkan pahala jika tidak ada mahdzur (sesuatu yang dilarang) seperti tidak takut idza’ (menyakiti) dan meyakini disyari'atkannya sholat tersebut secara berjama'ah.
Referensi ; majmu’ 4/55, bughyatul mustarsyidin 67
المجموع ج 4 ص 55
(الثامنة) قد سبق ان النوافل لا تشرع الجماعة فيها الا في العيدين والكسوفين والاستسقاء وكذا التراويح والوتر بعدها إذا قلنا بالاصح ان الجماعة فيها أفضل وأما باقى النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض والضحي والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها الجماعة أي لا تستحب لكن لو صلاها جماعة جاز ولا يقال انه مكروه وقد نص الشافعي رحمه الله في مختصري البويطي والربيع علي انه لا باس بالجماعة في النافلة ودليل جوازها جماعة احاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عتبان ابن مالك رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم " جاءه في بيته بعد ما اشتد النهار ومعه أبو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلي الله عليه وسلم أين تحب أن أصلى من بيتك فاشرت إلى المكان الذى أحب ان يصلى فيه فقام وصفنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم " رواه البخاري ومسلم وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم من رواية ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضى الله عنهم واحاديثهم كلها في الصحيحين الا حديث حذيفة ففى مسلم فقط والله أعلم
بغية المسترشدين ص 67
(مسألة : ب ك) : تباح الجماعة في نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة في ذلك ولا ثواب ، نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب ، وأي ثواب بالنية الحسنة ، فكما يباح الجهر في موضع الإسرار الذي هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة ، وكما يثاب في المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوّي بالأكل على الطاعة ، هذا إذا لم يقترن بذلك محذور ، كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها.

b)        Tafsil :
·         Apabila sholat fardlu, maka malam hari membaca dengan jahr dan siang hari dengan sirr, baik qodlo maupun ada’.
·         Apabila Sholat sunnat mutlak di malam hari, maka disunnatkan membaca dengan tawassuth (sedang) ketika tidak dikhawatirkan riya’ dan mengganggu orang tidur atau orang sholat, sedangkan sholat sunnat mutlak di siang hari disunatkan pelan.
·         Apabila Sholat sunnat 'id, Khusuf, istisqo, tarawih dan witir ramadhan jahr, sedangkangkan pada sholat kusuf disunnatkan sirr.
Referensi : mughnil muhtaj 2/330, raudlotut tholibin 1/91, nihayatuz zain 63


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 2 ص 330
وَأَمَّا النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فَيُسِرُّ فِيهَا نَهَارًا وَيَتَوَسَّطُ فِيهَا لَيْلًا بَيْنَ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ إنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوَهُ وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ الْإِسْرَارُ ، فَقَدْ نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَحَلَّ فَضِيلَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إذَا لَمْ يَخَفْ رِيَاءً وَلَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ ، وَإِلَّا فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ ، وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُقْتَضِيَةِ لِأَفْضَلِيَّةِ الْإِسْرَارِ ، وَالْأَخْبَارِ الْمُقْتَضِيَةِ لِأَفْضَلِيَّةِ الرَّفْعِ ا هـ . وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ يَجْهَرُ بِالذِّكْرِ أَوْ الْقِرَاءَةِ بِحَضْرَةِ مَنْ يُطَالِعُ أَوْ يَدْرِسُ أَوْ يُصَنِّفُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخِي قَالَ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِسْرَارِ وَالْجَهْرِ بِكَوْنِهِ سُنَّةً مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي التَّوَسُّطِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ، يُعْرَفُ بِالْقَايِسَةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك } الْآيَةَ . وَقَالَ بَعْضٌ آخَرُ : يَجْهَرُ تَارَةً وَيُسِرُّ أُخْرَى كَمَا وَرَدَ فِي فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج  1 ص 91
قلت لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة لم تحسب السورة على المذهب والمنصوص وذكر إمام الحرمين والشيخ نصر المقدسي في الاعتداد بها وجهين قال أصحابنا والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب فإن كانت خالية أو عندها نساء أو رجال محارم جهرت وفي وجه تسر مطلقا وحيث قلنا تسر فجهرت لا تبطل صلاتها على الصحيح والخنثى كالمرأة وأما نوافل النهار المطلقة فيسر فيها قطعاً. وأما نوافل الليل فقال صاحب التتمة يجهر وقال القاضي حسين وصاحب التهذيب يتوسط بين الجهر والاسرار وهو الأصح ويستثنى ما إذا كان عنده مصلون أو نيام يهوش عليهم فيسر ويستثنى التراويح فيجهر فيها والله أعلم.
نهاية الزين ص 63
فرع من سنن الهيئات الجهر في موضعه والإسرار في موضعه فالجهر في الصبح والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح وأولتي العشاءين والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار بحيث يسر تارة ويجهر أخرى ما لم يشوش على نائم أو مصل أو نحو ذلك والعبرة في قضاء الصلاة بوقت القضاء على المعتمد فيجهر في قضاء الظهر ليلا ويسر في قضاء العشاء نهارا ومثل الليل وقت الصبح لأنه وقت جهر فلو قضى صلاة الضحى ليلا أو وقت صبح جهر نعم صلاة العيدين جهرية قضاء وأداء ووتر غير رمضان  ورواتب الفرائض سرية أداء وقضاء وجهر المرأة دون جهر الرجل  نعم لا تجهر بحضرة الرجال الأجانب ومثلها الخنثى

c)        Menurut qaul al-ashoh, sholat janazah baik siang hari atau malam hari disunnatkan pelan (sirr).
Referensi : al-adzkar 132, mughnil muhtaj 4/243, tuhfatul muhtaj 11/88, al-fiqhul islami 2/883.
الأذكر ص 132
قال أصحابنا : والسنة في قراءتها الإسرار دون الجهر ، سواء صليت ليلا أو نهارا ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 4 ص 243
( وَإِسْرَارُ الْقِرَاءَةِ ) لِلْفَاتِحَةِ وَلَوْ لَيْلًا لِقَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ : مِنْ السُّنَّةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ مَخَافَتَهُ . ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَيُسَلِّمَ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، وَكَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ بِجَامِعِ عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ السُّورَةِ . وَمَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ . أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ خَبَرَ أَبِي أُمَامَةَ أَصَحُّ مِنْهُ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : إنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ سُنَّةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : يَعْنِي لِتَعْلَمُوا أَنَّ الْقِرَاءَةَ مَأْمُورٌ بِهَا ( وَقِيلَ يَجْهَرُ لَيْلًا ) أَيْ بِالْفَاتِحَةِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ لَيْلٍ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج فصل في السلاة على الميت ج 11 ص 83
( وَإِسْرَارُ الْقِرَاءَةِ ) وَلَوْ لَيْلًا لِمَا صَحَّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ وَعُلِمَ مِنْهُ نَدْبُ إسْرَارِ التَّعَوُّذِ وَالدُّعَاءِ ( وَقِيلَ يَجْهَرُ لَيْلًا ) بِالْفَاتِحَةِ .
الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ سَنِّ إسْرَارِ الْقِرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : بِالْفَاتِحَةِ ) أَيْ خَاصَّةً أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدُّعَاءُ فَيُنْدَبُ الْإِسْرَارُ بِهِمَا اتِّفَاقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
الفقه الاسلام وأدلته ج 2 ص 883
وسننها: رفع اليدين في التكبيرات حذو المنكبين، ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره عند الشافعية، وتحت سرته عند الحنابلة. وإسرار القراءة...الى ان قال.... كيفية الصلاة: يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة فقط من غير سورة سراً ولو ليلاً، لفعل النبي صلّى الله عليه وسلم (3) ، كما تقدم، ثم يصلي سراً على النبي صلّى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، لما روى الشافعي والأثرم بإسنادهما عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم «أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلّى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للميت، ثم يسلم»
8.         Apakah shalat Nisfu Sya'ban ada dasarnya dalam Qur'an atau Hadits? Kalau berdasar hadits apakah termasuk hadits yang dapat diikuti? Dan bagaimana hukum melaksanakannya?

Jawab:  Ada dalilnya yaitu hadits, namun hadist maudhu’. Perlu diperhatikan, pengertian  sholat nisyfu sya’ban dikalangan fuqoha yaitu sholat yang dilakukan dengan 100 roka’at, serta membaca surat al-ikhlas 1000x, dan hukumnya bid'ah munkaroh. Sedangkan sholat nisfu sya’ban di Indonesia, umumnya adalah sholat sunnat yang dilakukan pada malam nisfu sya’ban baik berupa sholat tasbih atau sholat sunnat mutlaq bukan sholat sunnat nisfu sya’ban seperti dalam pengertian Fuqoha. Hukumnya sebagaimana hukum sholat tasbih dan sholat sunnat mutlak.
Referensi: sunan turmudzi, sunan ibnu majah, majmu’ 2/178, majmu’ 4/56, tuhfatul muhtaj 7/324-325, nihayatul muhtaj 2/124, ghoyatut talkhish 94

سنن ترمذى
670 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحى بن أبى كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إنى ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز وجل ينـزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفى الباب عن أبى بكر الصديق قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحى بن أبى كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحى بن أبى كثير.
سنن إبن ماجه
1378 حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن أبى سبرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن على بن أبى طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينـزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لى فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر
المجموع ج 2 ص 178
(الثامنة عشرة) من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة نصف شعبان فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة منها مضاهات المجوس في الاعتناء بالنار والاكثار منها ومنها اضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترب على ذلك في كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها
المجموع ج 4 ص 56
(العاشرة) الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عشرة ركعة تصلي بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب واحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فان كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الائمة فصنف ورقات في استحبابهما فانه غالط في ذلك وقد صنف الشيخ الامام أبو محمد عبد الرحمن بن اسمعيل المقدسي كتابا نفيسا في ابطالهما فاحسن فيه وأجاد رحمه الله *
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 7 ص 324-325
وَالصَّلَاةُ الْمَعْرُوفَةُ لَيْلَةَ الرَّغَائِبِ وَنِصْفِ شَعْبَانَ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ وَحَدِيثُهَا مَوْضُوعٌ وَبَيْنَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ الصَّلَاحِ مُكَاتَبَاتٌ وَإِفْتَاءَاتٌ مُتَنَاقِضَةٌ فِيهَا بَيَّنْتُهَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابٍ مُسْتَقِلٍّ سَمَّيْتُهُ الْإِيضَاحَ وَالْبَيَانُ لِمَا جَاءَ فِي لَيْلَتَيْ الرَّغَائِبِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
الشَّرْحُ : ( قَوْلُهُ : وَالصَّلَاةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَيْنَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَعْرُوفَةُ لَيْلَةَ الرَّغَائِبِ ) وَهِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةَ أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ ( قَوْلُهُ : وَنِصْفِ شَعْبَانَ ) وَهِيَ مِائَةُ رَكْعَةٍ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ إلَخْ ) وَقَدْ بَالَغَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي إنْكَارِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاتِهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ زَعَمَ عَدَمَ الْفَرْقِ فِي الْأُولَى أَيْ صَلَاةِ لَيْلَةِ الرَّغَائِبِ وَأَنَّ الثَّانِيَةَ أَيْ صَلَاةَ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ تُنْدَبُ فُرَادَى قَطْعًا فَقَدْ وَهَمَ نِهَايَةٌ .
نهاية المحتاج ج 2 ص 124
وصلاة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة نصف شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما باطل وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى وأن الثانية تندب فرادى قطعا فقد وهم وأي فرق بينهما مع أن الملحظ بطلان حديثهما وأن في ندبهما بخصوصهما جماعة أو فرادى إحداث شعار لم يصح وهو ممنوع في الصلوات سيما مع توقيتهما بوقت مخصوص وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا فجر وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل وخبر أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل محمول على النفل المطلق ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي طواف وإحرام وتحية وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في المجموع ثم سنة وضوء ثم نفل مطلق والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة وقسم من النفل يسن جماعة أي تسن فيه الجماعة لأن فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أم لا كالعيد والكسوف والاستسقاء وستأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر خلافا لما ذهب إليه ابن عبد السلام
غاية التلخيص ص 94
(مسئلة) صلاة الرغائب من البدع المنكرة كما ذكره ابن عبد السلام واتبعه النووي في انكارها وهي جائزة بمعنى لا اثم على فاعلها والجماعة فيها جائزة ايضا نعم لو صلاها معتقدا صحة احاديثها الموضوعة اثم.

No comments: