Monday 3 June 2013

MASALAH HARTA PENSIUNAN

Deskripsi Masalah:
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat agar sepertiga hartanya ditasarufkan untuk fakir miskin. Tentunya istri dan anaknya mendapat pensiunan setiap bulannya selama istri tidak menikah lagi. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan untuk menikah lagi. Karena khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia menikah tanpa dicatatkan di KUA.
a.       Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk wasiat?
b.      Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?
c.       Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas?
d.      Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?
Rumusan Jawaban:
a.       Pertanyaan: Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk wasiat?
Jawaban : Uang pensiun janda dan anak seperti pada deskripsi masalah diatas tidak termasuk tirkah, karena uang tersebut merupakan pemberian/santunan (arzaq) dari pemerintah (bukan ujrah) yang diberikan langsung kepada istri dan anak dari PNS yang meninggal tersebut dan  tidak diberikan kepada suami.
Refrensi::
1)      Qulyubi III hlm 125
2)      Majmu' Syarh Muhadzab III 128
3)      Al Ahkam Sulthaniyyah hlm 258
4)      Al Bayan XII hlm 193
5)      Tuhfat al Muhtaj VII 139
6)      Nihayah al Muhtaj VI hlm 171-172
7)      I'anah Thalibin III hlm 154
Ta'bir:
1.     حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 125)
قَوْلُهُ : ( تَرِكَةِ ) هِيَ مَا تَخَلَّفَ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَوْ بِسَبَبٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَاخْتِصَاصٍ وَلَوْ خَرَّ تَخَلَّلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَدِّ قَذْفٍ وَخِيَارٍ وَشُفْعَةٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ صَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ انْتَقَلَ مِلْكُ الشَّبَكَةِ لِلْوَارِثِ وَدِيَةِ قَتْلٍ وَلَوْ بِعَفْوٍ عَنْ قِصَاصٍ مِنْ وَارِثِهِ .
2.     المجموع - (ج 3 / ص 128)
قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والاجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله والاجرة ما يقع  به التراضي
3.     الأحكام السلطانية  - (ج 1 / ص 258)
وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ قُتِلَ كَانَ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ عَطَائِهِ مَوْرُوثًا عَنْهُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ دَيْنٌ لِوَرَثَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ  وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِبْقَاء نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ عَطَائِهِ فِي دِيوَانِ الْجَيْشِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَدْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ دِيوَانِ الْجَيْشِ لِذَهَابِ مُسْتَحَقِّهِ وَيُحَالُونَ عَلَى مَالِ الْعُشْرِ وَالصَّدَقَةِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَسْتَبْقِي مِنْ عَطَائِهِ نَفَقَاتِ ذُرِّيَّتِهِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْمَقَامِ وَبَعْثًا لَهُ عَلَى الْإِقْدَامِ . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا فِي سُقُوطِ عَطَائِهِ إذَا حَدَثَتْ بِهِ زَمَانَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلٍ قَدْ عُدِمَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْعَطَاءِ تَرْغِيبًا فِي التَّجَنُّدِ وَالِارْتِزَاقِ .
4.     البيان ج 12 ص 193
وان مات احد المرتزقة وخلف زوجة و اولادا صغارا فهل يعطون بعد موته قولان احدهما لا يعطون لانهم انما أعطوا في حياته تبعا له فاذا مات المتبوع سقط التابع. والثاني انهم يعطون قال أصحابنا البغداديون لان في ذلك مصلحة للجهاد لان المجاهد متى علم ان ذريته وزوجته يعطون بعد موته اشتغل بالجهاد ومتى علم انهم لا يعطون بعد موته اشتغل بالكسب لهم فيتعطل الجهاد. وقال الخراسانيون العلة فيه ان الصغير لعله اذا بلغ أثبت اسمه في ديوان المرتزقة فعلى علة البغداديون تعطى الذرية ذكورا واناثا. فان كانوا ذكورا أعطوا الى ان يبلغوا وكانوا يصلحون للجهاد قيل لهم أنتم بالخيار بين ان تثبتوا انفسكم في ديوان المرتزقة وتأخذوا كفايتكم من الفيئ وبين ان لا تثبتوا انفسكم في ديوان المرتزقة بل تكون من أهل الصدقات الذين اذا نشطوا غزوا فيكون كفايتكم في الصدقة وان بلغوا زمنى أو عميا اعطوا الكفاية من الفيئ لانهم لا يصلحون للجهاد. وان كان الذرية اناثا فانهن يعطين الكفاية الى أن يبلغن أو ان يكون لهن كسب يستغنين به. واما الزوجة فانهن تعطى الى ان تتزوج.
5.     تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 7 / ص 139)
( وَكَذَا ) يُعْطَى مُمَوَّنُ الْمُرْتَزِقِ مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْمُمَوَّنِ ، وَهُوَ ( زَوْجَتُهُ ) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَمُسْتَوْلَدَاتُهُ ( وَأَوْلَادُهُ ) ، وَإِنْ سَفَلُوا وَأُصُولُهُ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فِي حَيَاتِهِ بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ الْمَحْضِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ ( إذَا مَاتَ ) .وَإِنْ لَمْ يُرْجَ كَوْنُهُمْ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ بَعْدُ لِئَلَّا يُعْرِضُوا عَنْ الْجِهَادِ إلَى الْكَسْبِ لِإِغْنَاءِ عِيَالِهِمْ وَاسْتَنْبَطَ السُّبْكِيُّ مِنْ هَذَا أَنَّ الْفَقِيهَ أَوْ الْمُعِيدَ ، أَوْ الْمُدَرِّسَ إذَا مَاتَ يُعْطَى مُمَوَّنُهُ مِمَّا كَانَ يَأْخُذُهُ مَا يَقُومُ بِهِ تَرْغِيبًا فِي الْعِلْمِ فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَظِيفَةِ وَلَا نَظَرَ لِاخْتِلَالِ الشَّرْطِ فِيهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ لِأَبِيهِمْ الْمُتَّصِفِ بِهِ مُدَّةً فَمُدَّتُهُمْ مُغْتَفَرَةٌ فِي جَنْبِ مَا مَضَى كَزَمَنِ الْبَطَالَةِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَقْرِيرُ مَنْ لَا يَصْلُحُ ابْتِدَاءً ا هـ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بَيْنَ هَذَا وَالْمُرْتَزِقِ بِأَنَّ الْعِلْمَ مَحْبُوبٌ لِلنُّفُوسِ لَا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ شَيْءٌ فَيُوكّلُ النَّاسُ فِيهِ إلَى مَيْلِهِمْ إلَيْهِ وَالْجِهَادُ مَكْرُوهٌ لِلنُّفُوسِ فَيَحْتَاجُ النَّاسُ فِي إرْصَادِ أَنْفُسِهِمْ إلَيْهِ إلَى تَأَلُّفٍ وَبِأَنَّ الْإِعْطَاءَ مِنْ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ ، وَهِيَ مَا هُنَا أَقْرَبُ مِنْ الْخَاصَّةِ كَالْأَوْقَافِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ التَّوَسُّعِ فِي تِلْكَ التَّوَسُّعُ فِي هَذِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُعَيَّنٌ مُتَقَيِّدٌ بِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةِ نَشْرِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَكَيْفَ يُصْرَفُ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ مُمَوَّنَ الْعَالِمِ يُعْطَوْنَ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ إلَى الِاسْتِغْنَاءِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَجَّحَهُ أَيْضًا ، وَأَنَّ الْكَلَام فِي غَيْرِ أَوْقَافِ الْأَتْرَاكِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَسَاوَتْ مَا هُنَا وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ السُّبْكِيّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ إنَّمَا تَوَسَّعَ السُّبْكِيُّ وَمُعَاصِرُوهُ وَمَنْ قَبْلَهُمْ فِي الْأَوْقَافِ نَظَرًا لِمَا فِي أَزْمِنَتِهِمْ مِنْ أَوْقَافِ التُّرْكِ إذْ هِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَمَنْ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ وَاقِفِيهَا وَمَنْ لَا فَلَا . وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ ( فَتُعْطَى ) الْمُسْتَوْلَدَةُ (وَالزَّوْجَةُ حَتَّى تَنْكِحَ ) أَوْ تَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ فَإِلَى الْمَوْتِ ، وَإِنْ رُغِبَ فِيهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( وَالْأَوْلَادُ ) الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ ( حَتَّى يَسْتَقِلُّوا ) أَيْ يَسْتَغْنُوا وَلَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِكَسْبٍ ، أَوْ نَحْوِ وَصِيَّةٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ نِكَاحٍ لِلْأُنْثَى ، أَوْ جِهَادٍ لِلذَّكَرِ وَكَذَا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ إذَا بَلَغَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ بِالْبُلُوغِ صَلُحَ لِلْجِهَادِ فَإِذَا تَرَكَهُ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْكَسْبِ لَمْ يُعْطَى ثُمَّ الْخِيَرَةُ فِي وَقْتِ الْعَطَاءِ إلَى الْإِمَامِ كَجِنْسِ الْمُعْطَى.
6.     اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 154)
(فروع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للاب، وقال جمع: للابن. فعليه يلزم الاب قبولها، ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما، وإلا فهي لمن قصده، اتفاقا
Catatan Perumus: Gugurnya uang pensiun ketika PNS meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan istri meski ada ahli waris lain merupakan bukti bahwa uang pensiun langsung diberikan kepada anak dan istri.

b.      Pertanyaan: Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?
Rumusan Jawaban: Syah akad pernikahanya selama memenuhi syarat-dan rukun nikah
Refrensi::
1)      Al Fiqh Al Islam IX hlm. 6674
2)      Bughyat al Mustarsyidin 271
3)      Al Tasyri' Al Jana'I I hlm. 254
4)      Al Fiqh Al Islam IX hlm. 339
5)      Al Fatawi Al Syar'iyyah, 89
Ta'bir:
1.     الفقه الإسلامي وأدلته . ج 9 ص 6674
الدعوةالى جعل تعدد الزوجات باذن القاضي طهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات الا باذن القاضي ليتأكد من تحقق ما شرطه الشرع لاباحة التعدد, وهو العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق, لان اناس وخصوصا الجهلة أساءوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعا لغايات انسانية كريمة لكن تولى الخلصون دحض مثل هذه الدعوات لاسباب معقولة هي مايأتي: 1) ان الله سبحانه وتعالى أناط بالراغب في الزواج وحده تحقق شرطي التعدد, فهو الذي يقدر الخوف من عدم العدل, لقوله تعالى: فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. فإن الخطاب فيه لنفس الراغب في الزواج لا لأحد سواه من قاض أو غيره. فيكون تقدير مثل هذا الخوف من قبل غير الزوج مخالفا لهذا النص.......2) إن إشراف القاضي على الأمور الشخصية أمر عبث, إذ قد لا يطلع على السبب الحقيقي, ويخفى الناس عادة عنه ذلك السبب فإن اطلع على الحقائق كان اطلاعه فضحا لأسرار الحياة الزوجية, وتدخلا في حريات الناس, واهدارا لاراداة الإنسان, وخوضا فب قضايا ينبغي توفير وقت القضاة لغيرها, ومنعا وأمرا في غير محله, فالزواج أمر شخصي بحت, يتفق فيه الزوجان مع اولياء المرأة, لا يستطع أحد تغيير وجهته وتبديل قيمه, وان أسرار البيت المغلقة لا يعلم بها أحد غير الزوجين.
2.     بغية المسترشدين ص 271
فائدة, حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده وستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذالك. إهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب ان تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هي الا ظنون و أوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام, وأما الأحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له ان يحكم او ان يفتي بغير مقتضاه فلو طلب ان يخضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بخضوره. إهــ.
3.     التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 254)
إن أولي الأمر بحسب نصوص الشريعة الإسلامية ليس لهم حق التشريع المطلق للأسباب التي بيناها: وإن حقهم في التشريع قاصر على نوعين من التشريع: الأول: تشريعات تنفيذية يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية. والثاني: تشريعات تنظيمية لتنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجاتها على أساس مبادئ الشريعة العامة. وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت بنصوص خاصة فيه ولا يمكن أن تكون فيما نصت عليه الشريعة، ويشترط في هذه التشريعات قبل كل شئ أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادئ الشريعة العامة، وإذن فهي في حقيقتها نوع آخر من التشريعات التنفيذية.
4.     الفقه الإسلامي وأدلته . ج 9 ص 339
وليست الدعوة المعاصرة الى جعل الطلاق بيد القاصي ذات فائدة, لمصادمة المقرر شرعا. ولان الرجل يعتقد ديانة أن الحق له, فإذا أوقع الطلاق, حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي. وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها, لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها, فإذا أصبح الطلاق بيد سرار الحياة الزوجية بنشر الحكم, وتسجيل أسبابه في سجلات القضاءو وقد يغسر إثبات الأسباب لنفور طبعي وتباين أخلاقي.
5.     الفتاوى الشرعية ص 183
(الجواب) عقد الزواج اذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين وليس من شرائطه اثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية. وانما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أجابته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظا للحقوق و حذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود
c.       Pertanyaan: Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas?
Rumusan Jawaban: Haram (lihat ahkam nikah)



d.      Pertanyaan: Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?
Rumusan Jawaban: Haram, karena tidak sesuai dengan kriteria pemberian si pemberi (pemerintah)
Refrensi::
Tuhfat Al Muhtaj VII hlm. 139
7.     تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 7 / ص 139)
( وَكَذَا ) يُعْطَى ممون الْمُرْتَزِقِ مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْممون ، وَهُوَ ( زَوْجَتُهُ ) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ وَمُسْتَوْلَدَاتُهُ ( وَأَوْلَادُهُ ) ، وَإِنْ سَفَلُوا وَأُصُولُهُ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فِي حَيَاتِهِ بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ ظَاهِرَ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ الْمَحْضِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ ( إذَا مَاتَ ) ........ ( فَتُعْطَى ) الْمُسْتَوْلَدَةُ (وَالزَّوْجَةُ حَتَّى تَنْكِحَ ) أَوْ تَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ تَنْكِحْ فَإِلَى الْمَوْتِ ، وَإِنْ رُغِبَ فِيهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ( وَالْأَوْلَادُ ) الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ ( حَتَّى يَسْتَقِلُّوا ) أَيْ يَسْتَغْنُوا وَلَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِكَسْبٍ ، أَوْ نَحْوِ وَصِيَّةٍ ، أَوْ وَقْفٍ ، أَوْ نِكَاحٍ لِلْأُنْثَى ، أَوْ جِهَادٍ لِلذَّكَرِ وَكَذَا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ إذَا بَلَغَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ بِالْبُلُوغِ صَلُحَ لِلْجِهَادِ فَإِذَا تَرَكَهُ وَلَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْكَسْبِ لَمْ يُعْطَى ثُمَّ الْخِيَرَةُ فِي وَقْتِ الْعَطَاءِ إلَى الْإِمَامِ كَجِنْسِ الْمُعْطَى.
8.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 20 / ص 134)
وَمَنْ أعطي لِوَصْفٍ يظن بِهِ كَفَقْرٍ أَوْ صَلَاحٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهِ أَوْ كَانَ بِهِ وَصْفٌ بَاطِنًا بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَمْ يُعْطِهِ حُرِّمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مُطْلَقًا ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْهَدِيَّةِ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ ، بَلْ الْأَوْجَهُ إلْحَاقُ سَائِرِ عُقُودِ التَّبَرُّعِ بِهَا كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ وَنَذْرٍ وَوَقْفٍ

No comments: