Monday 3 June 2013

foto pre wedding dan kembar siam

1. Foto pre wedding
 a.       Bagaimana hukumnya membuat foto Pre Wedding bagi calon pengantin yang belum melakukan akad nikah maupun sudah?
Jawaban: Dalam proses pembuatan foto disyaratkan tidak terjadi  hal-hal yang dilarang seperti khalwat, melihat dengan syahwat dll, keculi jika setelah nikah.  Sedang memasang foto pada undangan hukumnya tidak boleh kecuali bila tidak dikhawatirkan terjadi  fitnah dan syahwat .
Ta'bir:
1.      إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 301)
)قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك. قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيص لم يخش فتنة ولا شهوة.
2.      أحكام الفقهاء 229 من مجلة نور الاسلام.
فهذه الوسيلة لأخذ الصورة لم تكن معروفة لعهد الوحي في تصوير ماليس له ظل, فمن يذهب الى اباحة رقم الصور في الثوب يجيز التصوير بهذه الالة من غير تردد اذ لا تزيد على الرقم في الثوب والنقش بشيئ تقتضي منعها
b.      Bagaimana Fotografer yang melakukan pemotretan tersebut?
Diperbolehkan selama memenuhi ketentuan diatas (a)
Ta'bir:
ومنها الخلوة بالمرأة الأجنبية بان لم يكن معها محرم لاحدهما يحتشمه (اسعاد الرفيق: ج 2 ص 125
2.       Masalah tentang Operasi bayi kembar Siam
a.       Adakah dasar pertimbangan Syar'I untuk dilakukan pemisahan bayi kembar siam?
Jawaban :
Ada pertimbangan Syar'I dilakukanya pemisahan bayi kembar siam tersebut, namun dengan Tafsil, jika :
1. Kemungkinan dlorornya lebih sedikit
2. Dengan pendapat minimal dua Dokter Ahli menurut Imam Adzro'i.
Akan tetapi jika sama antara manfaah dan madlaratnya maka boleh menurut Qaul Ashah dan tidak boleh menurut Imam Bulqini.
1.     نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص 157)
[ فَائِدَةٌ ] قَالَ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ : قُلْت لَوْ أَنَّ شَخْصَيْنِ وُلِدَا مَعًا مُلْتَصِقَيْنِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ أَمْكَنَ فَصْلُهُ مِنْ الْحَيِّ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ الْحَيَّ وَجَبَ فَصْلُهُ ، وَإِلَّا وَجَبَ أَنْ يُفْعَلَ بِالْمَيِّتِ الْمُمْكِنُ مِنْ الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَامْتَنَعَ الدَّفْنُ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ وَيُنْتَظَرُ سُقُوطُهُ ، فَإِنْ سَقَطَ وَجَبَ دَفْنُ مَا سَقَطَ ، وَإِنْ مَاتَا مَعًا وَكَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ غُسِّلَا مَعًا وَكُفِّنَا مَعًا وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِمَا مَعًا وَدُفِنَا ، هَذَا الْقَوْلُ الظَّاهِرُ
2.      مغنى المحتاج ج 4 ص 200
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ سَفِيهًا ( قَطْعُ سِلْعَةٍ ) مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا : خُرَّاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ يَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ يَكُونُ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ ، وَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إزَالَةِ الشِّينِ ( إلَّا ) سِلْعَةً ( مَخُوفَةً ) قَطْعُهَا بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ وَاحِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( لَا خَطَرَ فِي تَرْكِهَا ) أَصْلًا ( أَوْ الْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ ) مِنْهُ فِي تَرْكِهَا فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } أَمَّا الَّتِي خَطَرُ تَرْكِهَا أَكْثَرُ أَوْ الْقَطْعُ وَالتَّرْكُ فِيهَا سِيَّانِ ، فَيَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْأُولَى ، وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِغَيْرِ الْمَخُوفَةِ لِزِيَادَةِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ مَعَ إزَالَةِ الشِّينِ ، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْجَوَازِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا ، وَقَالَ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ : إنْ لَمْ تَقْطَعْ حَصَلَ أَمْرٌ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِحْبَابُ ا هـ . وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ ، وَمِثْلُ السِّلْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يَأْتِي : الْعُضْوُ الْمُتَأَكِّلُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ
3.     حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 209)
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ ( قَطْعُ سِلْعَةٍ ) ، مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ غُدَّةٌ تَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ إزَالَةً لِلشَّيْنِ بِهَا ، ( إلَّا مَخُوفَةً ) مِنْ حَيْثُ قَطْعِهَا ( لَا خَطَرَ فِي تَرْكِهَا أَوْ الْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ ) مِنْهُ فِي تَرْكِهَا ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا بِخِلَافِ مَا الْخَطَرُ فِي تَرْكِهَا أَكْثَرُ أَوْ فِي الْقَطْعِ وَالتَّرْكِ مُتَسَاوٍ ، فَيَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا كَغَيْرِ الْمَخُوفَةِ ، ( وَلِأَبٍ وَجَدٍّ قَطْعُهَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ مَعَ الْخَطَرِ ) فِيهِ ( إنْ زَادَ خَطَرُ التَّرْكِ ) عَلَيْهِ ( لَا لِسُلْطَانٍ ) بِعَدَمِ فَرَاغِهِ لِلنَّظَرِ الدَّقِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ الْقَطْعُ وَلَوْ زَادَ خَطَرُهُ عَلَى خَطَرِ التَّرْكِ أَوْ تَسَاوَيَا امْتَنَعَ الْقَطْعُ
اسعاد الرفيق ج 2 ص 123
أما لو احتجت اليه لنحو عيب في السن فلا بأس به كما قاله الكردي
b.      Bagaimana penentuan satu kelamin bagi kembar siam tersebut?
Jawaban: Penentuan kepemilikan kelamin mempertimbangkan pandangan Ahl Khibrah.
1.     مغنى المحتاج ج 4 ص 200
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ سَفِيهًا ( قَطْعُ سِلْعَةٍ ) مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا : خُرَّاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ يَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ يَكُونُ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ ، وَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إزَالَةِ الشِّينِ ( إلَّا ) سِلْعَةً ( مَخُوفَةً ) قَطْعُهَا بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ وَاحِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ

No comments: